حجية القيد في السجل العيني المغربي.. عدم الاحتجاج بالتقادم في مواجهة المالك للحق العيني العقاري المقيد في السجل العيني لأن التقادم لا يزيل أي حق من الحقوق العينية المسجلة



بعد أن يتم القيد الأول، وهو ما سماه القانون المغربي التخطيط باتخاذ الإجراءات الواردة في الفصول من 10إلى 51 من ظهير 9رمضان 1221 لسنة 1912 وبعد أن يتم القيد الثاني طبقا للفصول 5 ـ6 وما بعدها في السجل العقاري ومن تاريخ هذا التسجيل حيث لا يحتج بالتقادم في مواجهة المالك للحق العيني العقاري المقيد في السجل العيني لأن التقادم لا يزيل أي حق من الحقوق العينية المسجلة برسم الملك _م63).


مواضيع قد تفيدك: