بالنسبة لتعريف الشفعة في القانون الوضعي فقد عرفها المشرع المغربي في الفصل 25من ظهير 2 يونيو 1915 بقوله: "الشفعة هي الحق المثبت لكل من يملك مع آخرين على الشياع عقارات أو حقوقا عينية عقارية في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدى في شرائها و كذا ما أدخل عليها من تحسينات وما أدى عنها من مصاريف لازمة للعقد".
و عرفها أيضا الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود بقوله:"إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن و مصروفات العقد والمصروفات النافعة التي أنفقها منذ البيع ويسري نفس الحكم في حالة المعاوضة."
و عرفها أيضا الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود بقوله:"إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن و مصروفات العقد والمصروفات النافعة التي أنفقها منذ البيع ويسري نفس الحكم في حالة المعاوضة."