الشفعة في قانون الالتزامات والعقود المغربي.. الحق المثبت لكل من يملك مع آخرين على الشياع عقارات أو حقوقا عينية عقارية في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدى في شرائها



بالنسبة لتعريف الشفعة في القانون الوضعي فقد عرفها المشرع المغربي في الفصل 25من ظهير 2 يونيو  1915 بقوله: "الشفعة هي الحق المثبت لكل من يملك مع آخرين على الشياع عقارات أو حقوقا عينية عقارية في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدى في شرائها و كذا ما أدخل عليها من تحسينات وما أدى عنها من مصاريف لازمة للعقد".
و عرفها أيضا الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود بقوله:"إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن و مصروفات العقد والمصروفات النافعة التي أنفقها منذ البيع ويسري نفس الحكم في حالة المعاوضة."


مواضيع قد تفيدك: