الشيوع بالحقوق العينية.. تعيين شركاء الشيوع بالاتفاق فيما بينهم طريقة التمتع بالعقار المشترك ودفع حصصهم من نفقات الإدارة والترميم والصيانة ومن الضرائب والتكاليف الجارية

- لا يجوز لأي شريك كان في عقار شائع أن يستعمل حقوقه على كل العقار أو على جزء معين منه بدون رضى سائر الشركاء الباقين. ولا يجوز له أن يستعمل أي حق كان على حصة شريك آخر بدون إذن من ذلك الشريك، ويفترض إذن الشريك الغائب حاصلا دائما في الأعمال المتعلقة بتدبير العقار وادارته، ما لم يلحق بالغائب من جراء ذلك حيف يبلغ مقداره خمس حقه، على الأقل. ولا يمنع ذلك تطبيق أحكام القرارين رقم 188 ورقم 189 المنشأ بهما النظام العقاري.
- يعين شركاء الشيوع بالاتفاق فيما بينهم طريقة التمتع بالعقار المشترك، وتجري قسمة غلة العقار بنسبة الحقوق الشائعة، هذا إذا لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك.
- كل شريك في عقار شائع، ملزم بدفع ما يصيبه، بالنسبة الى حصته فيه، من نفقات الإدارة والترميم، والصيانة، ومن الضرائب والتكاليف الجارية على المقتنى المشترك ويحق للشريك الذي يكون قد عجل النفقات المذكورة أعلاه أو قسما منها أن يستردها، إلا إذا كانت قد صرفت بغية تحسين العقار أو تجميله فقط فتبقى إذ ذاك على عاتق صارفها.
- يتصرف كل شريك بملء الحرية بحقوقه في العقار، وله أن يتفرغ عنه لشخص آخر أو أن يجري عليه تأمينا، بدون إذن من شركائه بالشيوع ولكن لا يحق له أن يرهن حصته.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال