السطحية.. حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر

- السطحية هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر.
- يجوز التفرغ عن حق السطحية وإجراء تأمين عليه.
ويجوز فرض ارتفاق على العقارات الجاري عليها حق السطحية إنما لا يكون ذلك إلا ضمن الحدود التي تأتلف مع استعمال حق السطحية.
- يسقط حق السطحية:
1- باجتماعه مع حق ملكية الارض للمالكين انفسهم وبنسب الملكية ذاتها.
2- بهلاك الابنية او المنشآت، او بهلاك او زوال الاغراس، موضوع هذا الحق.
وتعتبر بحكم المهدمة او الهالكة الابنية او المنشآت التي اصبحت غير صالحة للاستعمال الذي اعدت له، ولا يجوز لصاحبها اعادة بنائها لاستعمالها من جديد، او اعادة الاغراس بعد زوالها احياء لحقه الساقط. كما انه لايجوز لصاحب حق السطحية اضافة اي انشاءات جديدة عليه.
يبقى حق السطحية محصورا بالابنية او المنشآت او الاغراس التي يشملها اصلا هذا الحق.
3- اذا تبين ان وجود حق السطحية يعيق استثمار الارض أو أعمارها أو أن المنفعة المرجوة منه قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر الاقتصادي الذي يلحق الارض بسببه.
يرقن امين السجل العقاري حكما حق السطحية في الحالة المبينة في البند (1) من هذه المادة.
أما في الحالات الاخرى فيثبت سقوط حق السطحية بحكم يتمتع بقوة القضية المحكمة بالاستناد الى دعوى تقدم من صاحب الارض امام القاضي المنفرد المدني الذي يطبق في المحاكمة الاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة.
- يتوجب على مالك الارض ان يدفع لصاحب حق السطحية تعويضا تقدره المحكمة المختصة على الا يتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة الابنية او الانشاءات او الاغراس موضوع هذا الحق بتاريخ اقامة الدعوى، وذلك في الحالات المبينة في البندين (2) و(3) من هذه المادة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال