- يتصرف المديون أو واضع اليد تصرفا مطلقا بالعقار المؤمن عليه، وله وفقا للقواعد المعينة أدناه أن يتحرر من موجبه قبل أجله، دون إذن من الدائنين أصحاب التأمين.
- إذا باع المديون العقار أو الحق الجاري عليه التأمين بعد إجراء عقد التأمين، فالشخص الثالث المنتقل إليه العقار والمدخل في القضية يكون له الخيار إما بأن يفي الدائن الملاحق رأسماله بكامله مع الفائدة والمصاريف أو بأن يتحمل معاملات نزع الملكية الاجباري التي يباشرها الدائن.
- إذا تلف العقار أو العقارات الجاري عليها التأمين أو أصابها تخريبات فأصبحت غير كافية ضمانا للدائن، يحق له أن يطلب استرجاع ماله فورا بعد صدور قرار بذلك من القضاء أو أن ينال تأمينا إضافيا. وتخصص تعويضات الضمان (السوكرتا) مبدئيا لترميم العقار بشرط أن تكون كافية لإعادته الى حالته السابقة. ويجري الترميم. وإنفاق المال تحت إشراف الدائن أو الدائنين أصحاب التأمين ضمن الشروط المتفق عليها فيما بينهم وبين المديون، فإذا لم يتم الاتفاق، يقرر ذلك القاضي.
وإذا كانت تعويضات الضمان (السوكرتا) غير كافية أو إذا رجع المديون عن ترميم العقار يوزع مبلغ التعويضات على أصحاب الديون الممتازة وأصحاب التأمين الداخلين في التوزيع كل بحسب رتبة دينه، ويسقط حق المديون من الاستفادة من الأجل بمقدار هذا المبلغ.
- إذا أحدث الشخص المنتقل إليه تغييرا في قوام العقار الجاري عليه التأمين فإن التخريبات التي تنتج عن عمله أو تحدث بإهماله وتلحق ضررا بالدائنين أصحاب التأمين تخولهم حق إقامة دعوى العطل والضرر عليه. أما هو فله أن يطالب بالنفقات التي رأى لزوما لصرفها لصيانة العقار والاعتناء به.
- إذا باع المديون العقار أو الحق الجاري عليه التأمين بعد إجراء عقد التأمين، فالشخص الثالث المنتقل إليه العقار والمدخل في القضية يكون له الخيار إما بأن يفي الدائن الملاحق رأسماله بكامله مع الفائدة والمصاريف أو بأن يتحمل معاملات نزع الملكية الاجباري التي يباشرها الدائن.
- إذا تلف العقار أو العقارات الجاري عليها التأمين أو أصابها تخريبات فأصبحت غير كافية ضمانا للدائن، يحق له أن يطلب استرجاع ماله فورا بعد صدور قرار بذلك من القضاء أو أن ينال تأمينا إضافيا. وتخصص تعويضات الضمان (السوكرتا) مبدئيا لترميم العقار بشرط أن تكون كافية لإعادته الى حالته السابقة. ويجري الترميم. وإنفاق المال تحت إشراف الدائن أو الدائنين أصحاب التأمين ضمن الشروط المتفق عليها فيما بينهم وبين المديون، فإذا لم يتم الاتفاق، يقرر ذلك القاضي.
وإذا كانت تعويضات الضمان (السوكرتا) غير كافية أو إذا رجع المديون عن ترميم العقار يوزع مبلغ التعويضات على أصحاب الديون الممتازة وأصحاب التأمين الداخلين في التوزيع كل بحسب رتبة دينه، ويسقط حق المديون من الاستفادة من الأجل بمقدار هذا المبلغ.
- إذا أحدث الشخص المنتقل إليه تغييرا في قوام العقار الجاري عليه التأمين فإن التخريبات التي تنتج عن عمله أو تحدث بإهماله وتلحق ضررا بالدائنين أصحاب التأمين تخولهم حق إقامة دعوى العطل والضرر عليه. أما هو فله أن يطالب بالنفقات التي رأى لزوما لصرفها لصيانة العقار والاعتناء به.
التسميات
ملكية عقارية