إنه وفضلا عن نظام الشهر الشخصي فإن المشرع وفي مجال المحافظة العقارية والسجل العقاري إنما إختار نظام الشهر العيني لا الشخصي ومن هنا فإن حلول الشفيع محل المشتري في حق تثبيت حق الشفعة ليس من طبيعته التأثير على فحوى العقد المشهر ذاته من حيث البيانات الخاصة بالعقار. أو الحقوق العينية المترتبة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى.
وعليه فإن نظام الشهر العيني يرتكز في شهر التصرفات العقارية على العين نفسها أي العقار محل التصرف.
ويتميز بمسك سجل خاص لدى مصلحة الشهر تخصص فيه صفحة أو أكثر لكل عقار تدون فيها كل التصرفات التي ترد عليه مع تحديد موقعه، مساحته، رقمه، وحدوده ويسمى العقار المعني بـ: "الوحدة العقارية" وتعتبر البطاقة المخصصة له بمثابة بطاقة تعريفه.
ويسمى هذا السجل في التشريع الجزائري "مجموعة البطاقات العقارية" فمن أراد الإطلاع على حالة العقار ومعرفة الحقوق والإلتزمات والإتفاقات التي تثقله بامكانه أن يطلب هذه المعلومات من مصلحة الشهر، فالأشخاص القائمون في التصرفات لا أهمية كبرى لهم.
فقد ظهر هذا النظام لأول مرة في أستراليا و عُرف باسم مبتكره "سيرروبار طورانس" وأصبح يطلق عليه في الدول التي أخذت به "نظام طورانيس".