تعريف وأحكام الشخص الطبيعي.. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه هؤلاء قانوناً



+ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
+ ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.
+ تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
- فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.
- من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناءً على طلب كل ذي شأن.
- وأحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في القوانين الخاصة فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً للآخر سواءً كانوا من المحارم أو من غير المحارم.
+ يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل.
وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
+ يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
+ يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده.
- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً.
- ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
- وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادةً يعتبر بلا موطن.
+ يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه هؤلاء قانوناً.
- ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمسة عشر سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو موطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.
+ كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ  سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
+ يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
+ ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
+- لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
+ لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه أو كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.


مواضيع قد تفيدك: