ملحق " ثان " للتعليمات التنفيذية للفحص رقم (1) لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية
لاحظت المصلحة أن بعض المأموريات لم تستكمل تنظيم العمل باللجان الداخلية - لذلك توجه المصلحة النظر إلي أهمية مراعاة ما يلي:
أولا: فور ورود الاعتراض علي نموذج (18) ضرائب و (5) ضريبة عامة أو (8) تركات أو المطالبة بضريبة الدمغة يعرض على المراجع المختص الذي يتولي قيده في سجل المراجعة طرفة وتوجيه الاعتراض إلي المأمور في الحالات الآتية:
1- بالنسبة لضرائب الدخل الحالات التي لا يتجاوز فيها الربح أو الإيراد 2500 جنية .
2- بالنسبة لضريبة التركات الحالات التي لا تتجاوز فيها صافي التركة 4000 جنيه .
3- بالنسبة لضريبة الدمغة الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة 150 جنيه .
ثانيا: يقوم المأمور الفاحص بمحاولة إنهاء الخلافات الخاصة بحالات الممولين في الحدود السابق الإشارة إليها والتي تستند خلافاتها إلي أسباب جدية. فإذا تم الاتفاق بالاشتراك مع مراجع الشعبة يتم الربط وفقا لهذا الاتفاق، وفي حالة عدم الاتفاق يحال بمحضر إلي اللجنة الداخلية .
ثالثا: تحال الاعتراضات الأخرى بخلاف ما سبق إلي اللجنة الداخلية مباشرة من مراجع الشعبة.
رابعا: تتولى اللجنة الداخلية بعد البت في الاعتراضات استكمال الإجراءات بتوجيه نماذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة، والإحالة إلي لجنة الطعن أو الربط في حالة الاتفاق علي أن تعزز بأحد العاملين المتخصصين أو أكثر إذا احتاج الأمر .
ولا يدخل كشف نشاط اللجنة الا الحالات التي انتهت بالربط أو الإحالة إلي لجنة الطعن.
خامسا: استكمال القيد بسجلات شعبة الفحص حتى أخر إجراء قامت به الشعبة تم بعد ذلك تتابع اللجنة الداخلية القيد بالسجل الخاص بها طبقا للنموذج المرفق.
سادسا: يتم إبداء الرأي في قرار لجنة الطعن والربط من واقعة بمعرفة المأمور المختص، وكذلك بالنسبة لتعديل الربط بناء علي حكم المحكمة.
سابعا: تؤكد المصلحة علي التعليمات السابق صدورها من أن تفرغ اللجنة الداخلية أو عدم تفرغها يرجع إلي حجم العمل بالمأمورية واحتياجاتها.
ثامنا: علي المأمور الفاحص استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالسنوات السابقة وإثبات ذلك بمقدمة تقرير الفحص ، وعلي مراجع الشعبة التحقق من ذلك قبل توجيه النماذج الضريبية عن سنوات الفحص الجديدة وذلك حتى يتم الإجهاز علي جميع الإجراءات المتأخرة في اختصاص كل مأمور.
تاسعا: ستراعي كمية الإنتاج ومستوى الأداء والإجهاز علي الإجراءات المتأخرة عند تحديد الحوافز التي تصرف للعاملين .
تحريرا فى: 17 مارس 1982
لاحظت المصلحة أن بعض المأموريات لم تستكمل تنظيم العمل باللجان الداخلية - لذلك توجه المصلحة النظر إلي أهمية مراعاة ما يلي:
أولا: فور ورود الاعتراض علي نموذج (18) ضرائب و (5) ضريبة عامة أو (8) تركات أو المطالبة بضريبة الدمغة يعرض على المراجع المختص الذي يتولي قيده في سجل المراجعة طرفة وتوجيه الاعتراض إلي المأمور في الحالات الآتية:
1- بالنسبة لضرائب الدخل الحالات التي لا يتجاوز فيها الربح أو الإيراد 2500 جنية .
2- بالنسبة لضريبة التركات الحالات التي لا تتجاوز فيها صافي التركة 4000 جنيه .
3- بالنسبة لضريبة الدمغة الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة 150 جنيه .
ثانيا: يقوم المأمور الفاحص بمحاولة إنهاء الخلافات الخاصة بحالات الممولين في الحدود السابق الإشارة إليها والتي تستند خلافاتها إلي أسباب جدية. فإذا تم الاتفاق بالاشتراك مع مراجع الشعبة يتم الربط وفقا لهذا الاتفاق، وفي حالة عدم الاتفاق يحال بمحضر إلي اللجنة الداخلية .
ثالثا: تحال الاعتراضات الأخرى بخلاف ما سبق إلي اللجنة الداخلية مباشرة من مراجع الشعبة.
رابعا: تتولى اللجنة الداخلية بعد البت في الاعتراضات استكمال الإجراءات بتوجيه نماذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة، والإحالة إلي لجنة الطعن أو الربط في حالة الاتفاق علي أن تعزز بأحد العاملين المتخصصين أو أكثر إذا احتاج الأمر .
ولا يدخل كشف نشاط اللجنة الا الحالات التي انتهت بالربط أو الإحالة إلي لجنة الطعن.
خامسا: استكمال القيد بسجلات شعبة الفحص حتى أخر إجراء قامت به الشعبة تم بعد ذلك تتابع اللجنة الداخلية القيد بالسجل الخاص بها طبقا للنموذج المرفق.
سادسا: يتم إبداء الرأي في قرار لجنة الطعن والربط من واقعة بمعرفة المأمور المختص، وكذلك بالنسبة لتعديل الربط بناء علي حكم المحكمة.
سابعا: تؤكد المصلحة علي التعليمات السابق صدورها من أن تفرغ اللجنة الداخلية أو عدم تفرغها يرجع إلي حجم العمل بالمأمورية واحتياجاتها.
ثامنا: علي المأمور الفاحص استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالسنوات السابقة وإثبات ذلك بمقدمة تقرير الفحص ، وعلي مراجع الشعبة التحقق من ذلك قبل توجيه النماذج الضريبية عن سنوات الفحص الجديدة وذلك حتى يتم الإجهاز علي جميع الإجراءات المتأخرة في اختصاص كل مأمور.
تاسعا: ستراعي كمية الإنتاج ومستوى الأداء والإجهاز علي الإجراءات المتأخرة عند تحديد الحوافز التي تصرف للعاملين .
تحريرا فى: 17 مارس 1982