تعليمات تنفيذية للفحص بشأن إجراءات الإعلان والنشر عن البيوع العقارية

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (30 ) لسنة 1985 بشأن إجراءات الإعلان والنشر عن البيوع العقارية
نظرا لما لوحظ من أن مأموريات الضرائب لا تقوم باتخاذ إجراءات الإعلان والنشر في البيوع العقارية طبقا للمادة 53 من القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإداري وأن التأجيل لا يكون لأسباب جدية طبقا للمادة 55 من القانون المذكور.
توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الآتي:
1- مراجعة ملفات الحجوز العقارية والتحقق من استيفاء الإجراءات القانونية لسلامتها وتصفية الحجوز التي تمت بالسداد أو البيع الفعلي.
2- أن يتم الإعلان والنشر عن البيوع العقارية لاتخاذ إجراءات البيع الفعلي طالما لا يوجد سبب جدي لإيقافه.
3- عدم الإعلان والنشر وعدم تحديد جلسة بيع العقار إذا كان البيع موقوفا باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون.
4- عدم الإعلان والنشر وعدم تحديد جلسة بيع العقار إذا كان البيع موقوفا طبقا للمادة 74 مكرر من القانون رقم 308 لسنة 1955 المضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1972.
(الخاص بأثر رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات حجز العقار).
على أن تتخذ المأمورية إجراءات النشر والإعلان وتحديد جلسة البيع فور انتهاء سبب الإيقاف.
وعلى السادة رؤساء المناطق الضريبية والمأموريات ومديري شعب الحجز والتحصيل بها متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة منعا من تعرض الحجوز العقارية للسقوط أو بطلان الإجراءات.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال