تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية.. بالنسبة لضرائب الدخل. ضريبة التركات. ضريبة الدمغة



ملحق التعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية
إلحاقا للتعليمات الخاصة بتنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية يراعي ما يلي:
أولا: تختص هذه اللجان بالنظر في الاعتراضات علي كافة أنواع الضرائب والرسوم المقدمة علي النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة، 8 تركات ونماذج اخطارات المطالبة بضريبة الدمغة :
ثانيا: تعتمد القرارات الصادرة من هذه اللجان علي النحو الآتي:
(أ) بالنسبة لضرائب الدخل:
1- الحالات التي لا تتجاوز فيها الأرباح عن 3000 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية.
2- الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 3000 جنيه إلي 8000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله.
3- الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 8000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية.
(ب) بالنسبة لضريبة التركات:
1- الحالات التي لا تتجاوز فيها صافي التركة عن 5000 جنيه تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية.
2- الحالات التي يزيد فيها صافي التركة عن 5000 جنيه إلي 15000 جنيه تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
3- الحالات التي تزيد فيها صافي التركة عن 15000 جنيه تعتمد من رئيس المأمورية.
(ج) بالنسبة لضريبة الدمغة:
1- الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة عن 200 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية.
2- الحالات التي تزيد عن 200 جنيه إلي 2000جنيه من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط أو من يقوم بعمله.
3- الحالات التي تزيد عن 3000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية.
ثالثا: في حالة الخلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة أو بينهم وبين مدير الفحص والربط يحتكم إلي رئيس المأمورية. وتخضع لجنة المراجعة الداخلية في كافة النواحي الإدارية إلي رئيس المأمورية.
رابعا: إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات بشأنها يرجع إلي الجهات المختصة حسب كل حالة قبل البت في الخلاف.
خامسا: تقيد الاعتراضات بسجل الوارد بالمأمورية ثم تعرض علي رئيس اللجنة الداخلية لتحديد جلسة علي الأصل والصورة التي تسلم للممول أو يخطر بها بالبريد في حالة عدم حضوره ويقيد بسجل اللجنة ثم يسلم الاعتراض للفاحص لاحالة الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية وعلي رئيس اللجنة متابعة ورود الملف للجنة.
سادسا: علي شعبة الفحص بالمأمورية استكمال باقي الإجراءات وفقا لما ينتهي إليه قرار لجنة المراجعة الداخلية .
سابعا: للمناطق الضريبية إدخال ما تراه مناسبا من تعديلات علي سجل لجنة المراجعة الداخلية المرفق بالتعليمات التنفيذية رقم 1لسنة 1982 وفقا لحاجة العمل.
تحريرا  في: 17 مارس  1982


مواضيع قد تفيدك: