الشهود المطلوب توقيعهم على محاضر حجز المنقول

تعليمات تنفيذية رقم (29 ) لسنة 1998 بشأن الشهود المطلوب توقيعهم على محاضر حجز المنقول
تقضى المادة الرابعة من القانون 308 لسنة 1955 بما يلى:
"يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهاً بالأداء وإنذار بالحجز ويشرع فوراً فى توقيع الحجز مصحوباً بشاهدين. ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقاً".
كما تقضى المادة الخامسة من القانون ذاته بما يلي:
"لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى. ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً".
وإعمالاً لأحكام هاتين المادتين تنبه المصلحة إلى ضرورة مراعاة ما يلى عند توقيع حجز المنقول
أولاً: يتعين عند توقيع الحجز أن يوقع على محضر الحجز مندوب الحجز وشاهدين ويجب ذكر صفة كل شاهد وعنوانه ورقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة صدورها ويشترط أن يكون لهما حق الإدارة بحسب الظاهر بمعنى أن يكونا قد بلغا سن الرشد كاملي الأهلية متمتعين بقواهما العقلية ولم يحجر عليهما ويجوز شهادة كل من الجنسين.
هذا ولا يوجد سند من القانون لادعاء ضرورة أن يكون أحد الشاهدين من "رجال الإدارة" حيث جاء نص المادة واضحاً ودون تحديد لصفة أي من الشاهدين.
ثانياً: لا يجوز لمندوب الحجز في حالة وجود الأبواب مغلقة أو وجدت أقفال على الخزائن والأدراج ورفض المدين أو من يجيب عنه فتحها فلا يجوز كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي الوارد ذكرهم بالمادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بمعنى أنه في هذه الحالة يلزم بالإضافة إلى الشاهدين تواجد أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع على محضر الحجز وإلا اعتبر الحجز باطلاً .
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا ما كان الغلق بناء على أمر قضائي أو أمر من النيابة أو أى جهة حكومية أخرى فيجب الحصول على إذن الجهة الآمرة بالغلق سواء كان هذا الاذن كتابة أو بحضور مندوب عن هذه الجهة وفى هذه الحالة يلزم توقيعه على محضر الحجز كما يلزم الحصول على صورة من محضر الحجز الأول لتوحيد ميعاد البيع.
كما يراعى بعد الحجز إعادة الغلق على كافة الموجودات سواء المحجوز عليها أو غير المحجوز عليها وختمها بالشمع الأحمر وتحرير محضر بذلك ويوقع عليه من مندوب الحجز والشاهدين ومأمور الضبط القضائي ومأمور الحجز ويتعين على الحارس حراسة الأختام .
وتعلن صورة من محضر الحجز الثاني إلى الجهة القضائية والإدارية التي قامت بتوقيع الحجز الأول.
يلزم اتباع هذه التعليمات حتى لا تتعرض الحجوز للبطلان وحرصاً على حقوق الخزانة العامة.
تحريراً فى: 25/5/1998.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال