إجراءات تصفية الحجوز العقارية.. سداد المستحقات الضريبية



تعليمات تنفيذية رقم (48) لسنة 1998 بشان تصفية الحجوز العقارية
مع مراعاة ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 1982، رقم (30) لسنة 1985 بشأن مراجعة وتصفية الحجوز العقارية.
ونظرا لما لوحظ من وجود العديد من حالات  الحجوز العقارية موقعة منذ عدة سنوات ولم يتخذ بشأنها أي إجراءات ولم تسفر عن تحصيل المستحقات الضريبية المحجوز بشأنها مما يفقد هذه الحجوز مصداقيتها يتعين علي المأموريات إتباع الآتي:
1- تقوم شعب التحصيل بالمأموريات بإجراء حصر شامل للملفات الموقع بشأنها حجوز عقارية وإجراء تسويات شاملة في هذه الملفات لتحديد المستحقات الضريبية حتي أخر سنة تم عليها الربط تحديدا دقيقا.
2- يراعي أعمال حكم المادة (45) من القانون 308 لسنة 1955 بإلحاق الثمار بالعقار المحجوز عليه بتوقيع الحجوز التنفيذية تحت يد مستأجري العقار أو واضعي اليد ومتابعتها متابعة دقيقة مع أعمال حكم المادة (51) من القانون 308 لسنة 1955.
3- العمل علي وضع برنامج زمني لتصفية هذه الحجوز وحث الممولين علي سداد المستحقات الضريبية وفي حالة عدم الاستجابة للسداد يتعين علي المأموريات سرعة اتخاذ إجراءات البيع الفعلي للعقارات المحجوز عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية للنشر والإعلان عن البيع بالطرق التي حددها القانون.
علي المناطق الضريبية متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة و الانتهاء من ذلك في موعد غايته  30/6/1999
تحريراً فى: 15/12/1998


مواضيع قد تفيدك: