تعليمات تنفيذية للفحص رقم (45) لسنة 1988 بشـأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان قبل البيع
تبين للمصلحة عدم التزام بعض مندوبي الحجز بما تضمنته المادة 14 من القانون 308 لسنة 1955 والتي توجب علي مندوب الحجز قبل البيع بيومين أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع الإداري التابع له المكان .
كما أشارت نفس المادة إلي جواز الحجز والبيع في الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يري فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق.
وحيث أن عدم إيقاع ما تضمنته المادة المشار إليها عالية من ضرورة لصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع قبل ميعاد البيع بيومين علي الأقل يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات الخاصة بالبيع.
وحرصا علي الأموال العامة ومنعا من ضياع الوقت والجهد دون الوصول إلي النتيجة المرجوة تهيب المصلحة بالسادة مندوبي الحجز بضرورة مراعاة إجراءات الإعلان المشار إليها عالية قبل ميعاد البيع بيومين علي الأقل وفي حالة عدم اتباع صريح نص المادة المذكورة علي المأمورية تأجيل البيع لحين الإعلان المشار إليه وعلي السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل الإشراف علي تنفيذ ذلك بكل دقة.
تحريرا في: 11/8/1988 م
تبين للمصلحة عدم التزام بعض مندوبي الحجز بما تضمنته المادة 14 من القانون 308 لسنة 1955 والتي توجب علي مندوب الحجز قبل البيع بيومين أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع الإداري التابع له المكان .
كما أشارت نفس المادة إلي جواز الحجز والبيع في الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يري فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق.
وحيث أن عدم إيقاع ما تضمنته المادة المشار إليها عالية من ضرورة لصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع قبل ميعاد البيع بيومين علي الأقل يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات الخاصة بالبيع.
وحرصا علي الأموال العامة ومنعا من ضياع الوقت والجهد دون الوصول إلي النتيجة المرجوة تهيب المصلحة بالسادة مندوبي الحجز بضرورة مراعاة إجراءات الإعلان المشار إليها عالية قبل ميعاد البيع بيومين علي الأقل وفي حالة عدم اتباع صريح نص المادة المذكورة علي المأمورية تأجيل البيع لحين الإعلان المشار إليه وعلي السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل الإشراف علي تنفيذ ذلك بكل دقة.
تحريرا في: 11/8/1988 م