أهلية الكفيل العيني.. التمتع بأهلية التصرف وأهلية التبرع إذا كانت كفالته تبرعية



أهلية الكفيل العيني:
في هذه الحالة ينعقد الرهن الحيازي بين الدائن المرتهن و المدين الراهن الذي هو كفيل عيني وإلى جانبهما يوجد المدين هذا الأخير ليس طرفا في عقد الرهن بل طرفاه هما الدائن المرتهن و الراهن أي الكفيل العيني وما المدين إلا شخص أجنبي عن الرهن الحيازي العقاري وقد ثبث في ذمته الدين الأصلي الذي يضمنه العقار المرهون.

و بذلك فإن الرهن الحيازي العقاري بالنسبة للكفيل العيني تختلف الأهلية المطلوبة فيه باختلاف نوع التصرف الذي قام به.

فإذا كان بالمقابل فلا يطلب منه إلا التمتع بأهلية التصرف، أما إذا كانت كفالته تبرعية فيجب أن تكون للمدين أهلية التبرع.

لأن التصرف هنا من التصرفات الضارة ضررا محضا، ومن ثمه إذا كان الكفيل العيني قاصرا، مميز، أو غير مميز، أو كان محجورا عليه ولو لسفه أو غفلة ورهن ماله ككفيل عيني كان الرهن باطلا لا قابلا للإبطال.


مواضيع قد تفيدك: