تعليمات تنفيذية للفحص رقم (11) لسنة 1988 بخصوص البيوع العقارية
سبق لمصلحة الضرائب إصدار التعليمات التنفيذية رقم (1) سنة 1982 بتاريخ 9 يناير 1982، رقم (30) سنة 1985 بتاريخ 22 أكتوبر 1985 بخصوص مراجعة وتصفية ملفات الحجوز العقارية وعدم مراعاة إجراءات النشر والإعلان إلا في حالة البيع الفعلي مع مراعاة الحالات التي تتوقف فيها إجراءات البيع العقاري.
ولاحظت المصلحة عدم تنفيذ التعليمات المشار إليها وأن المأموريات مازالت تتخذ إجراءات البيع مع النشر والإعلان لجميع العقارات المحجوز عليها في جلسة واحدة كل أربعة شهور دوريا.
وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأتي:
أولا: سرعة مراجعة ملفات الحجوز العقارية والتحقق من استيفاء الإجراءات القانونية – وتحديد الضرائب المحجوز من أجلها ومقابل التأخير والمصروفات بما فيها مصروفات النشر بالوقائع المصرية حتى يوم البيع وكذلك الضرائب التي استحقت بعد الحجز لإضافتها إلي المبالغ المحجوز نظيرها بتصفيه التي تمت بالسداد أو البيع الفعلي.
ويراعي عند توقيع محضر الحجز العقاري:
1- النص علي أن الحجز يشمل المستحقات التي يحجز من أجلها وما يستجد من ضرائب ومقابل تأخير ومصروفات أخري حتى يوم البيع حيث أن القانون منح الحاجز حتى بيع العقار بما يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع .
( مادة 56 فقرة 2 من القانون رقم 308 سنة 1955).
2- يترتب علي توقيع محضر الحجز علي العقار إلحاق الثمار والإيرادات المتعلقة به ، وتتبع في بيع المحصولات والثمار المشار إليها إجراءات بيع المنقولات طبقا للقانون 308 سنة 1955 .
3- في حالة وجود إيرادات للعقار فعلي الحجز أن يعين حارسا علي العقار المحجوز ويكلف بتأخير العقار إذا لم يكن مؤخرا ، وعلي المأمورية بمجرد توقيع الحجز العقاري إخطار مستأجري العقار بالحجز الموقع – وتكليفهم بتسديد ما يستحق من أجرة إلي المأمورية لخصمها من المطلوبات المستحقة علي الممول المدين .
ثانيا: يترتب علي إعلان محضر الحجز أو تسجيله إلحاق إيرادات العقار المحجوز عليه والثمار من تاريخ الإعلان أو تاريخ التسجيل . وللمأمورية الحق في اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي تحت يد حائزي العقار أو مستأجريه أو واضعي اليد لتحصيل إيرادات العقار أو قيمة ثماره.
( المادة 45 من القانون رقم 308 لسنة 1955 ) .
ثالثا : تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 341 ، 342 ، 361 ) من قانون العقوبات علي المدين إذا اختلس الثمار أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا اتلف هذا العقار أو أتلف الثمار .
(المادة 51 من القانون رقم 308 لسنة 1955).
رابعا: النشر عن البيع في الجريدة الرسمية شرط لصحة البيع – فيجب أن يتم البيع بعد مضي شهرين علي الأقل وقبل مضي أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال.
ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام علي الأقل.
(المادة 53 فقرة 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 308 لسنة 1955) .
خامسا: يطلب إيقاف إجراءات البيع في جلسة البيع في الأحوال الآتية:
1- موافقة الحاجز علي التقسيط طبقا للتعليمات.
2- الاتفاق بين الحاجز والمدين المحجوز عليه.
3- المنازعة القضائية في أصل المدين أو صحة إجراءات الحجز.
4- عدم وجود مزايدين راغبين في الشراء.
5- صدور حكم قضائي برسوم مزاد العقار المحجوز عليه إداريا وأودع الراسي علبه المزاد الثمن خزانة المحكمة المختصة .
وعلي المأمورية في هذه الحالة أن ترسل إلي هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم بيانا بالضرائب المستحقة والمصاريف والمستندات التي تؤيد دين المصلحة ، لتطلب من المحكمة المختصة فتح باب التوزيع والحصول علي حق الخزانة .
6- لأي أسباب تستوجبها أحكام القانون .
( المادة 55، 72 من القانون رقم 308 لسنة 1955).
سادسا : يجوز وقف إجراءات البيع العقاري اكتفاء بتسجيل محضر الحجز دون اتخاذ إجراءات النشر إذا كان علي العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إداريا - لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها علي تحصيله من ثمن العقار في حالة بيعه .
ولا يترتب علي وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق في المطالبة بالمبالغ المحجوز من أجلها بالتقادم.
(المادة 70 من القانون رقم 308 لسنة 1955).
سابعا: تتخذ المأمورية إجراءات النشر والإعلان وتحديد جلسة البيوع فور انتهاء سبب الإيقاف.
ثامنا: لا يجوز إجراء النشر والإعلان إلا في حالة البيع الفعلي - مع تنظيم جلسات البيوع بحيث لا تكون جلسة البيع الواحد لأكثر من عقارين حتى لا يكون هناك تزاحم في بيع العقارات .
تاسعا: يتحمل المدين كافة مصاريف الحجز والبيع بما فيها مصروفات النشر بالجريدة الرسمية والإعلان ويجب إضافة مصروفات الإعلان والنشر علي مديونية الممول المدين لتحصيلها أو خصمها من ثمار العقار أو متحصلات بيع العقار ويجب أن يكون نشره بيع كل عقار مستقل عن الأخر لتحديد مصروفات النشر التي يتحمله المدين المحجوز ضده .
عاشرا: يجب تجديد الحجز العقاري قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تسجيل محضر الحجز طبقا لقانون الشهر العقاري والتوثيق الذي ينص علي إلغاء تأشيرة تسجيل محضر الحجز في حالة عدم تمام البيع خلال عشر سنوات من تاريخ التسجيل .
حادي عشر: علي جميع المأموريات (شعبة التنفيذ الجبري) موافاة الإدارة العامة للتحصيل ومنطقة الضرائب التابعة لها ببيان الحجوز العقارية القائمة، والضرائب المحجوز من أجلها ونوعها وسنواتها وما استجد من ضرائب بعد الحجز ومصروفات النشر بالجريدة الرسمية – الحالات المطلوب إيقافها وسبب الإيقاف والحالات التي تتخذ فيها إجراءات البيع الفعلي وخطة المأمورية في تحديد جلسات البيوع الفعلية.
علي أن تصل البيانات المطلوبة خلال شهر من تاريخه لتتبع البيوع الفعلية أو تجديد محاضر الحجز التي مضي عليها أكثر عشر سنوات.
تحريرا في : 27/2/1988م
سبق لمصلحة الضرائب إصدار التعليمات التنفيذية رقم (1) سنة 1982 بتاريخ 9 يناير 1982، رقم (30) سنة 1985 بتاريخ 22 أكتوبر 1985 بخصوص مراجعة وتصفية ملفات الحجوز العقارية وعدم مراعاة إجراءات النشر والإعلان إلا في حالة البيع الفعلي مع مراعاة الحالات التي تتوقف فيها إجراءات البيع العقاري.
ولاحظت المصلحة عدم تنفيذ التعليمات المشار إليها وأن المأموريات مازالت تتخذ إجراءات البيع مع النشر والإعلان لجميع العقارات المحجوز عليها في جلسة واحدة كل أربعة شهور دوريا.
وتوجه المصلحة نظر المأموريات إلي ضرورة مراعاة الأتي:
أولا: سرعة مراجعة ملفات الحجوز العقارية والتحقق من استيفاء الإجراءات القانونية – وتحديد الضرائب المحجوز من أجلها ومقابل التأخير والمصروفات بما فيها مصروفات النشر بالوقائع المصرية حتى يوم البيع وكذلك الضرائب التي استحقت بعد الحجز لإضافتها إلي المبالغ المحجوز نظيرها بتصفيه التي تمت بالسداد أو البيع الفعلي.
ويراعي عند توقيع محضر الحجز العقاري:
1- النص علي أن الحجز يشمل المستحقات التي يحجز من أجلها وما يستجد من ضرائب ومقابل تأخير ومصروفات أخري حتى يوم البيع حيث أن القانون منح الحاجز حتى بيع العقار بما يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع .
( مادة 56 فقرة 2 من القانون رقم 308 سنة 1955).
2- يترتب علي توقيع محضر الحجز علي العقار إلحاق الثمار والإيرادات المتعلقة به ، وتتبع في بيع المحصولات والثمار المشار إليها إجراءات بيع المنقولات طبقا للقانون 308 سنة 1955 .
3- في حالة وجود إيرادات للعقار فعلي الحجز أن يعين حارسا علي العقار المحجوز ويكلف بتأخير العقار إذا لم يكن مؤخرا ، وعلي المأمورية بمجرد توقيع الحجز العقاري إخطار مستأجري العقار بالحجز الموقع – وتكليفهم بتسديد ما يستحق من أجرة إلي المأمورية لخصمها من المطلوبات المستحقة علي الممول المدين .
ثانيا: يترتب علي إعلان محضر الحجز أو تسجيله إلحاق إيرادات العقار المحجوز عليه والثمار من تاريخ الإعلان أو تاريخ التسجيل . وللمأمورية الحق في اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي تحت يد حائزي العقار أو مستأجريه أو واضعي اليد لتحصيل إيرادات العقار أو قيمة ثماره.
( المادة 45 من القانون رقم 308 لسنة 1955 ) .
ثالثا : تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 341 ، 342 ، 361 ) من قانون العقوبات علي المدين إذا اختلس الثمار أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا اتلف هذا العقار أو أتلف الثمار .
(المادة 51 من القانون رقم 308 لسنة 1955).
رابعا: النشر عن البيع في الجريدة الرسمية شرط لصحة البيع – فيجب أن يتم البيع بعد مضي شهرين علي الأقل وقبل مضي أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال.
ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام علي الأقل.
(المادة 53 فقرة 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 308 لسنة 1955) .
خامسا: يطلب إيقاف إجراءات البيع في جلسة البيع في الأحوال الآتية:
1- موافقة الحاجز علي التقسيط طبقا للتعليمات.
2- الاتفاق بين الحاجز والمدين المحجوز عليه.
3- المنازعة القضائية في أصل المدين أو صحة إجراءات الحجز.
4- عدم وجود مزايدين راغبين في الشراء.
5- صدور حكم قضائي برسوم مزاد العقار المحجوز عليه إداريا وأودع الراسي علبه المزاد الثمن خزانة المحكمة المختصة .
وعلي المأمورية في هذه الحالة أن ترسل إلي هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم بيانا بالضرائب المستحقة والمصاريف والمستندات التي تؤيد دين المصلحة ، لتطلب من المحكمة المختصة فتح باب التوزيع والحصول علي حق الخزانة .
6- لأي أسباب تستوجبها أحكام القانون .
( المادة 55، 72 من القانون رقم 308 لسنة 1955).
سادسا : يجوز وقف إجراءات البيع العقاري اكتفاء بتسجيل محضر الحجز دون اتخاذ إجراءات النشر إذا كان علي العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إداريا - لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها علي تحصيله من ثمن العقار في حالة بيعه .
ولا يترتب علي وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق في المطالبة بالمبالغ المحجوز من أجلها بالتقادم.
(المادة 70 من القانون رقم 308 لسنة 1955).
سابعا: تتخذ المأمورية إجراءات النشر والإعلان وتحديد جلسة البيوع فور انتهاء سبب الإيقاف.
ثامنا: لا يجوز إجراء النشر والإعلان إلا في حالة البيع الفعلي - مع تنظيم جلسات البيوع بحيث لا تكون جلسة البيع الواحد لأكثر من عقارين حتى لا يكون هناك تزاحم في بيع العقارات .
تاسعا: يتحمل المدين كافة مصاريف الحجز والبيع بما فيها مصروفات النشر بالجريدة الرسمية والإعلان ويجب إضافة مصروفات الإعلان والنشر علي مديونية الممول المدين لتحصيلها أو خصمها من ثمار العقار أو متحصلات بيع العقار ويجب أن يكون نشره بيع كل عقار مستقل عن الأخر لتحديد مصروفات النشر التي يتحمله المدين المحجوز ضده .
عاشرا: يجب تجديد الحجز العقاري قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تسجيل محضر الحجز طبقا لقانون الشهر العقاري والتوثيق الذي ينص علي إلغاء تأشيرة تسجيل محضر الحجز في حالة عدم تمام البيع خلال عشر سنوات من تاريخ التسجيل .
حادي عشر: علي جميع المأموريات (شعبة التنفيذ الجبري) موافاة الإدارة العامة للتحصيل ومنطقة الضرائب التابعة لها ببيان الحجوز العقارية القائمة، والضرائب المحجوز من أجلها ونوعها وسنواتها وما استجد من ضرائب بعد الحجز ومصروفات النشر بالجريدة الرسمية – الحالات المطلوب إيقافها وسبب الإيقاف والحالات التي تتخذ فيها إجراءات البيع الفعلي وخطة المأمورية في تحديد جلسات البيوع الفعلية.
علي أن تصل البيانات المطلوبة خلال شهر من تاريخه لتتبع البيوع الفعلية أو تجديد محاضر الحجز التي مضي عليها أكثر عشر سنوات.
تحريرا في : 27/2/1988م