قيمة التحسينات على العقار في حال بين الشفيع والمشتري.. إيداعها بصندوق المحكمة مع الثمن ومصروفات العقد



قد يدخل المشتري بعض التحسينات على العقار، فإذا لم تقع منازعة بين الشفيع والمشتري حول وجود أو قيمة هذه التحسينات وجب على الشفيع أن يودعها بصندوق المحكمة مع الثمن ومصروفات العقد، أما إذا نازع المشتري في وجود هذه التحسينات أو في قيمتها فإنه لا يلزم بإيداعها إلا بعد إثبات وجودها.
ويجب أن يبقى الثمن وتوابعه موضوعا بصندوق المحكمة إلى أن يأخذه المشفوع منه، فإن سحبه الشفيع أثناء دعوى الشفعة فلا يحكم له بها، إذ لا يجوز له استرداد الثمن المودع بعد أن يكون أودعه بصندوق المحكمة إلى حين البث في دعوى الشفعة. ثم بعد ذلك تقوم كتابة الضبط بتنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، وذلك بأن تبلغ للمشتري رغبة الشريك المدعي في شفعة الحصة التي اشتراها، وإيداعه للثمن بصندوق المحكمة لحسابه، فإن قبل المشتري هذا العرض ووافق على تمكين الشريك من الشفعة حرر كاتب الضبط محضر بذلك ودفع له بحيازته من صندوق المحكمة ﺇن كان قد أودعه فيه، ثم يمكن الشريك من نسخة من المحضر المذكور ليقدمها للمحافظة العقارية لتسجيليها، وبذلك يتم نقل ملكية الحصة المشفوعة إلى هذا الشريك  وإن لم يقبل المشتري هذا العرض أو امتنع عن تمكين المشتري من الشفعة فإن كاتب الضبط يحرر محضر بذلك ثم يقوم الشريك برفع دعوى عادية إلى المحكمة الابتدائية يطلب فيها الحكم بصحة العرض والإيداع واستحقاق الشفعة.
وتجدر الإشارة في الأخير أنه يجب تحت طائلة سقوط حق الشفيع أن يتم كل من الإعلان عن الرغبة في ممارسة هذا الحق وإيداع العرض العيني خلال الآجال التي حددها القانون العقاري فقد قضى المجلس الأعلى بأن كل من إيداع الرغبة في طلب الشفعة ووضع الثمن والمصاريف يجب أن يكون معا خلال الآجال المحددة قانونا لصحة الطلب.
وتجب الإشارة إلى أن بطء إجراءات التبليغ لا تأثير له على حق الشفعة إذ لا يتحمل الشفيع بعد تقديمه لطلب تبليغ العرض تبعة ما قد يطرأ من بطء في عملية التبليغ إلى حين انصرام أمد الشفعة ، طالما أن العرض والإيداع تما داخل الأجل القانوني. وفي هذا الصدد صدر قرار عن المجلس الأعلى جاء فيه: إذا عبر الشفيع عن رغبته في ممارسة الشفعة وذلك بواسطة عرض الثمن والمصاريف داخل السنة بين يدي كتابة الضبط، فإن ذلك يعد كافيا لاستحقاق الشفعة ولو لم يقم كاتب الضبط بالعرض إلا بعد انصرام الأجل.


مواضيع قد تفيدك: