إن مصروفات العقد متنوعة، منها أتعاب تحرير العقد وأجرة الترجمة ورسوم التسجيل وأجرة الوكيل أو السمسار وغيرها، وهذه المصروفات أيضا يجب إيداعها بصندوق المحكمة، إذ لا يكفي إيداع الثمن فقط. لقد جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي: "لكن ردا على الوسيلة فإن محكمة اﻹستئناف لما ثبت لها أن الطاعن لم يضع العرض العيني كاملا إذ اقتصر على وضع الثمن وحده، ولم يضع ثمن مصاريف التسجيل والتحفيظ والتحرير بعد أن استخرج الطاعن صورة مصادق عليها من رسم الشراء من المحافظة العقارية، تكون قد طبقت الفصل 25 من ظهير 2 يونيو 1915 الذي هو واجب التطبيق لتنصيصه على وضع جميع الثمن والمصاريف كلها اللازمة على للعقد، ولما كان الظهير المذكور خاصا فإنه يقدم على القانون العام الذي استدلت الوسيلة بنصوص خاصة وأن الفصل 25 المذكور حيث نص على وضع مبلغ الحصة المبيعة مع مصاريفها لم يستثن حالة رفض المعروض عليه، الأمر الذي يجعل ما نعتته الوسيلة مرتكز على أساس."
وإذا كان القرار المذكور قد صدر في قضية لم يودع فيها طالب الشفعة مصاريف العقد وإنما اكتفى بإيداع الثمن المذكور وحده فإنه يجب القول بأن إيداع جزء من مصاريف العقد ينزل منزلة عدم الإيداع، ولو أبدى الشفيع استعداده لأداء ما تبقى من المصاريف.
ومع ذلك يجب التنبيه إلى أن الشفيع يلزم بإيداع المصاريف الظاهرة فيكتفى من إبداء استعداده لأدائها ولا يكون ملزما بالأداء إلا إذا أثبتها المشتري وقضت بها المحكمة.
وإذا كان القرار المذكور قد صدر في قضية لم يودع فيها طالب الشفعة مصاريف العقد وإنما اكتفى بإيداع الثمن المذكور وحده فإنه يجب القول بأن إيداع جزء من مصاريف العقد ينزل منزلة عدم الإيداع، ولو أبدى الشفيع استعداده لأداء ما تبقى من المصاريف.
ومع ذلك يجب التنبيه إلى أن الشفيع يلزم بإيداع المصاريف الظاهرة فيكتفى من إبداء استعداده لأدائها ولا يكون ملزما بالأداء إلا إذا أثبتها المشتري وقضت بها المحكمة.