تقييد عقد الشراء على الرسم العقاري بالمحافظة العقارية.. إيداع الطلب والوثائق بسجل الإيداع بالمحافظة لا يرقى إلى درجة إشهار الحق بتسجيله بالرسم العقاري



إن أول إجراء يتعين القيام به هو تقييد الشراء بالمحافظة العقارية الكائن في دائرتها العقار المباع، ولا شك أن المشرع بفرضه لهذا الشرط قد عمل على احترام القاعدة التي قننها في المواد 65 و 66 و 67 من ظهير التحفيظ والقاضية بأن جميع الاتفاقات والعقود الناشئة بين الأشخاص لا تنتج أي أثر إلا من تاريخ تسجيلها في الرسم العقاري.
ولكن الإشكال يكمن في تحديد المقصود بكلمة التقييد هل المراد بها تقييد الشراء في الرسم العقاري أو إيداع عقد الشراء بالمحافظة العقارية؟.
في هذا الصدد يرى الأستاذ ابن معجوز "أن التقييد المقصود في الفصل 31 هو تسجيل الشراء في السجل والرسم العقاري، لا مجرد الإيداع، خصوصا وأن الغير لا يمكن أن يطلع على العقود بمجرد إيداعها وإنما يتيسر له أن يطلع عليها عندما يتم تسجيلها"، وهو نفس الموقف الذي يتبناه الأستاذ سليمان الحمزاوي.
أما القضاء فقد اختلف في الإجابة عن هذا التساؤل، فقد ذهب قضاة الموضوع إلى أن عبارة تقييد الشراء الواردة في الفصل 31 يراد بها تسجيل الشراء بالسجل العقاري واعتبروا كل تبليغ يقوم به المشتري بعد إيداع الشراء بالمحافظة العقارية وقبل تسجيله في السجل العقاري سابقا لأوانه، لأن المشرع اشترط لإعمال المادة 31 أن يتم التبليغ بعد تقييد الشراء لا قبله.
أما المجلس الأعلى فقد عرف موقفه نوعا من التضارب فقد ذهب إلى أنه "يجوز للشفيع أن يمارس حق الشفعة ولو قبل تسجيل عقد الشراء على الرسم العقاري، وأن المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 31 و 32 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالعقار المحفظ تحدد آجال السقوط وليس فيها ولا في غيرها من المقتضيات الأخرى ما يمنع الشفيع من استعمال حقه في الشفعة ولو قبل التسجيل." وذهب أيضا إلى أن "تاريخ إيداع الشراء بالسجل المعد لذلك هو الذي يجب اعتباره لاستيفاء ما يفرضه الفصل 31 من ظهير 2 يونيو 1915 وأن ما يطرأ من أسباب التأخر في إنجاز عملية التنصيص على ذلك الشراء بالرسم العقاري لا يغير من الأمر شيئا.".
وتمشيا مع المبدأ الذي سنه المجلس الأعلى والمتمثل في عدم استقراره على موقف معين فقد صدر عنه قرار سار في الاتجاه المعاكس والذي جاء فيه :"إيداع الطلب والوثائق بسجل الإيداع بالمحافظة لا يرقى إلى درجة إشهار الحق بتسجيله بالرسم العقاري ."
يمكن القول مع ما ذهب إليه البعض  أن عبارة التقييد الشراء الواردة في المادة 31 قصد بها المشرع تسجيل هذا العقد بالرسم العقاري وليس مجرد إيداعه بالمحافظة العقارية، وذلك تمشيا مع الغرض من إقرار نظام التسجيل، ولأن الحق لا يثبت للشخص إلا من تاريخ التسجيل أما إيداع عقد الشراء بالمحافظة فهي مرحلة للتسجيل وممهدة له.
وهكذا يتبين أن المشرع المغربي قد جعل من التسجيل في الرسم العقاري نقطة انطلاق أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرة يونيو 1915.


مواضيع قد تفيدك: