شروط ممارسة حق الشفعة.. تقييد الشراء في الرسم العقاري وتبليغه إلى كل من له الحق في ممارسة الشفعة



نص المشرع على أجل ثلاثة أيام في الفصل 31 من ظهير 2 يونيو 1915 بقوله: "إن المشتري يمكنه بعد تقييد شرائه أن يبلغه لكل من له حق الشفعة، ويسقط حق هذا الأخير إن لم يمارس داخل ثلاثة أيام من تاريخ هذا التبليغ تضاف إليها آجال المسافة."
يتبين من هذا الفصل أن المشرع اشترط على الشفيع توفر شرطين حتى يتمكن من ممارسة حقه في الشفعة وهما: أن يقيد شرائه في الرسم العقاري (أولا) وأن يبلغ هذا الشراء إلى كل من له الحق في ممارسة الشفعة (ثانيا).


مواضيع قد تفيدك: