بالرجوع إلى ظهير 2 يونيو 1915 نجد أن المشرع أوجد ثلاث آجال لممارسة الشفعة في العقارات المحفظة، وربط كل أجل بشروط معينة، الشيء الذي كان سببا في إثارة خلافات في المواقف الفقهية، زاد من حدتها عدم الثبات على موقف موحد بالنسبة للمجلس الأعلى الذي نجده يصدر قرارات متناقضة في نوازل متشابهة مما فتح المجال إلى عدد من التأويلات والآراء حاول كل فريق فيها التمسك برأيه.
وهذه الآجال على الشكل التالي:
- أجل ثلاثة أيام.
- أجل شهرين.
- أجل سنة.