تنفيذ الحكم بالمصادقة على العروض العينية واستحقاق الشفعة.. الحكم النهائي سند لملكية الشفيع ودليل إثباتها وانتزاع الحصة المشفوعة من يد المشتري وتسليمها للشفيع



إذا صدر حكم نهائي بالمصادقة على العروض العينية فإن الشفيع يستحق الحصة المشفوعة ويكتسبها عن طريق الشفعة، ويكون الحكم النهائي سندا لملكية الشفيع. ويلاحظ من مقتضيات الشفعة أن هذا الحكم هو دليل إثبات ملكية الشفيع، فالحكم إذن ليس سببا للملكية فسبب الملكية هو الشفعة طبقا للفصل 25 من ظهير 2 يونيو 1915، أما الحكم النهائي بالشفعة فلا يعدو أن يكون إجراءا موجودا منذ أن مارس الشفيع إجراءات الشفعة في الأجل وطبق الشكليات المنصوص عليها في القانون.
ويتولى تنفيذ الحكم بالمصادقة على العروض العينية واستحقاق الشفعة المحافظ على الأملاك العقارية، وذلك بناء على طلب يرفعه إليه الشفيع مصحوبا بنسخة من الحكم المذكور، ويشترط في هذا الأخير أن يكون قد اكتسب قوة الشيء المقضي كما نص على ذلك الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري .
والمقصود بالحكم الحائز لقوة الشيء به هو الحكم النهائي الذي لا يقبل الطعن عن طريق طرق الطعن العادية (الاستئناف والتعرض) أما إذا وقع الطعن عن طريق النقض في حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بصحة العروض العينية واستحقاق الحصة المبيعة عن طريق الشفعة فإن مثل هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم المذكور،استنادا إلى الفصل 361  من ق.م.م، الذي وردت فيه حالات ثلاث على سبيل الحصر يوقف فيها النقص التنفيذ تلقائيا،وليس الحكم بالشفعة من بينها لأن الشفعة ليست من قضايا التحفيظ.
وما يؤكد ذلك قرار لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة جاء فيه:"حيث إن القرار باستحقاق الشفعة هو قرار حضوري نهائي وأنه ينفذ بقوة القانون حتى في حالة الطعن بالنقض لأنه لا يدخل ضمن حالات الفصل 361 من ق.م.م الذي يوقف الطعن بالنقض التنفيذ...." .
وتنفيذ الحكم باستحقاق الشفعة يعني انتزاع الحصة المشفوعة من يد المشتري وتسليمها للشفيع، فيحل هذا الأخير محل الأول ويعتبر تبعا لذلك خلفا للبائع.


مواضيع قد تفيدك: