تنص الفقرة الأولى من الفصل 32 من ظهير 2 يونيو 1915: "وفي حالة ما إذا كان لم يقم المشتري بهذا التبليغ فإن حق الشفعة يتقادم بمضي شهرين ابتدءا من تاريخ العقد إن حرر بمحضر الشركاء".
يتبين من هذه الفقرة أنه في الحالة التي لم يبلغ فيها المشتري شرائه لشركاء البائع له الحصة فإن حق الشفعة يمارس من طرف الشفيع في ظرف شهرين، إلا أن المشرع قيد ممارسة الشفعة خلال هذا الأجل بشرطين أساسين هما: حضور الشركاء مجلس العقد (أولا) وممارسة حق الشفعة داخل شهرين ابتداء من تاريخ العقد ( ثانيا).
يتبين من هذه الفقرة أنه في الحالة التي لم يبلغ فيها المشتري شرائه لشركاء البائع له الحصة فإن حق الشفعة يمارس من طرف الشفيع في ظرف شهرين، إلا أن المشرع قيد ممارسة الشفعة خلال هذا الأجل بشرطين أساسين هما: حضور الشركاء مجلس العقد (أولا) وممارسة حق الشفعة داخل شهرين ابتداء من تاريخ العقد ( ثانيا).