لكي يعتد بحضور الشريك عند تحرير عقد البيع - ويحتج به عليه إن لم يمارس حقه في الشفعة داخل أجل شهرين - أن يكون حضوره قانونيا لا ماديا، بحيث يقع الإشهاد بحضوره هذا بصلب عقد البيع إذا كان هذا العقد رسميا بالمعنى الوارد في الفصل 418 من ق.ل.ع كالمحرر من طرف العدول أو موثق رسمي، أما إذا كان هذا العقد عرفيا بالمعنى الوارد في الفصل 423 من نفس القانون فيمضي عليه مع البائع والمشتري وينص على حضوره وإمضاءه عليه معهما، وأن يكون إمضاؤه مشهودا بصحته لدى السلطة الإدارية المختصة حتى يعطى لتاريخ حضور الشفيع بالعقد وصف الثبوتية- أي الرسمية-، وعلى ذلك فلا يكفي إثبات الحضور بشهادة الشهود أو باللفيف بل يثبت فقط من العقد نفسه ولا تكفي الإشارة إلى حضوره في صلب العقد ولكن لا بد من توقيعه عليه وفي نفس المعنى جاء في قرار استئنافية البيضاء:" إن سقوط الشفعة بمضي شهرين يكون في حالة ما إذا حرر العقد بمحضر الشركاء وإنه يجب التنصيص في العقد على هذا الحضور، ولا يمكن إثباته بأي وسيلة أخرى كشهادة اللفيف.
وهذا الأجل يتوافق إلى حد بعيد مع أجل الشهرين في قواعد الفقه المالكي انطلاقا من قول خليل: وشهرين إن حضر العقد.".
وهذا الأجل يتوافق إلى حد بعيد مع أجل الشهرين في قواعد الفقه المالكي انطلاقا من قول خليل: وشهرين إن حضر العقد.".