قسمة العقار الشائع.. سقوط حق الشفيع في الشفعة إذا وقعت القسمة فعلا مع ضرورة وجود حالة الشياع حتى تتأتى المطالبة بالشفعة التي لا تتأثر بالقسمة الاستغلالية



استنادا إلى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة."  لأن كل من الشركاء قد صار بعد القسمة جارا، ومعلوم أنه لا شفعة للجار عند المالكية.
ويسقط حق الشفيع في الشفعة إذا وقعت القسمة فعلا أما مجرد طلب القسمة فإنه لا يسقط الحق في الشفعة بالنسبة للشفيع باعتبار عدم حصول القسمة الفعلية للحصة المشاعة.
وبالنسبة للتشريع المغربي  فإنه نجده هو الآخر يشترط وجود حالة الشياع حتى تتأتى المطالبة بالشفعة، سواء بالنسبة لظهير الالتزامات والعقود أو ظهير 2 يونيو 1915، فالمشرع دائما ينص على حالة الشياع، وبمفهوم المخالفة لا حديث عن الشفعة إذا انتقلت حالة الشياع وجرت القسمة سواء كانت قسمة بيتية  أو قسمة استغلالية وفقا لما أكده المجلس الأعلى في إحدى حيثياته بقوله: "ونظرا إلى أن مقاسمة الشفيع للمشتري تسقط شفعته، بيتية كانت أم استغلالية بخلاف مقاسمته له على الغلة."
إلا أن المجلس الأعلى في قرار له آخر اعتبر أن القسمة الاستغلالية لا أثر لها على طلب الشفعة.
وقد عبر الأستاذ سليمان الحمزاوي عن سقوط الحصة في الشفعة بسبب قسمة الحصة الشائعة قائلا: "إن قاسم الشفيع المشتري بالفعل في الرقبة أو منفعتها أي أن قاسمه قسمة بيتية أو استغلالية ففعله هذا يسقط شفعته".


مواضيع قد تفيدك: