ممارسة الشفعة خارج الآجال القانونية.. حق الشفعة لا يسقط بمجرد موت الشفيع وإنما يبقى حقا قائما للورثة بعد تسجيل الانتقال في الرسم العقاري



لكل مالك على الشياع في عقار محفظ الحق في طلب الشفعة عند تفويت جزء من العقار المشترك إلى الغير، وذلك عند توفر شروط الأخذ بالشفعة.
إلا أن الحق في الشفعة يسقط إذا لم يبادر الشفيع - واحدا كان أو متعددا - إلى ممارسة حقه في الشفعة داخل الأجل القانوني، لذلك فقد سبق ورأينا أن أجل الشفعة في العقار المحفظ هو ثلاثة أيام أو شهران أو سنة بحسب الأحوال، فإذا انقضى هذا الأجل ولم يمارس الشفيع حقه في الشفعة سقط حقه فيها.
ويعتبر هذا السبب من أكثر الأسباب التي تثار أمام المحاكم بمناسبة دعوى الشفعة خاصة وأن هذه الآجال متنوعة وتختلف بحسب نوعية العقار والنظام القانوني الذي يخضع له ما إذا كان العقار محفظا أم غير محفظ  أو في طور التحفيظ.
قد يثار تساؤل حول إمكانية سقوط حق الشفعة في حالة موت الشفيع، فهل يحق للورثة الأخذ بالشفعة بدل مورثهم أم أن موت الشفيع يؤدي إلى سقوط الحق في الشفعة؟.
تنص المادة 179 من مشروع القانون 19.01 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على أن: "لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بالشفعة."
وعليه فاستنادا إلى المادة أعلاه فإن حق الشفعة لا يسقط بمجرد موت الشفيع وإنما يبقى حقا قائما للورثة فلو فرضنا أن شخصين كان شريكين في عقار، فباع أحدهما نصيبه فيه ثم مات الآخر، فإن ورثته يرثون حقه في الشفعة، سواء مات الشريك المستحق للشفعة بعد أن شرع في ممارسة الشفعة وقبل أن تتم له، أو مات قبل أن يطالب بالشفعة، وذلك لأن الشفعة حق ثبت للموروث، ومن مات على حق فلوارثه والوارث خليفة الموروث فيما يملك من أموال وحقوق فينتقل حق الشفعة إليهم بمقتضى هذه الخلافة  ،غير أن الموت لا يوقف أجل الشفعة الذي كان ابتدأ للموروث بحيث لا يعطي لهؤلاء الورثة اجل جديد يبتدئ بالموت وإنما يبقى لهم ما بقي من الأجل الذي كان لمورثهم، فإذا توفي الشريك بعد ستة أشهر على تسجيل الانتقال في الرسم العقاري، فلا يكون لورثته الحق في الشفعة إلا خلال ستة أشهر الباقية من السنة فإن لم يمارسوا الشفعة خلالها سقط حقهم فيها.


مواضيع قد تفيدك: