إيداع الشفيع ثمن بيع الحصة المشفوعة بصندوق المحكمة



يجب على الشفيع إيداع الثمن الذي بيعت به الحصة المشفوعة، وثمن البيع هو مبدئيا الثمن المذكور العقد غير أنه قد ينازع الشفيع ويدعي أن الثمن المذكور في العقد صوري القصد منه منعه من حقه في الشفعة، فهل يجوز له إيداع الثمن الذي يراه حقيقيا؟.
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بصحة العروض العينية التي أودعها الشفيع بصندوق المحكمة رغم أنها كانت أقل بكثير من الثمن الوارد في العقد، وذلك بعد أن عينت خبيرا حدد الثمن الحقيقي في مبلغ يقل عن الثمن المودع.
غير أن هذا الحكم ألغي من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي جاء في قرارها ما يلي: "حيث إن طالبة الشفعة لم تضع  في صندوق المحكمة جميع الثمن المكتوب في رسم الشراء، وإنما وضعت عشرة آلاف درهم فقط، وكان الواجب عليها أن تضع جميع ما هو مكتوب في الرسم ثم تنتظر ما تقرره المحكمة في تحديد الثمن."
فالشفيع ملزم إذن أن يودع بصندوق المحكمة كامل الثمن الذي بيعت به الحصة المطلوب شفعتها حتى ولو كان ينازع في مقدار الثمن، بل حتى ولو كان الثمن مؤجل الأداء أو كان أداؤه مقسطا.


مواضيع قد تفيدك: