إذا رفض المشتري تمكين الشريك من الشفعة، أو لم يتم الاتفاق حول النقط التي تتعلق بالشفعة رضائيا، فإنه يشرع في ممارسة الشفعة عن طريق القضاء، ويتم ذلك بأن يقوم بإعلان المشتري برغبته في الشفعة وإيداع الثمن وتوابعه بصندوق المحكمة رهن إشارة المشتري، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 172 من مشروع القانون رقم 19.01 المتعلق بمدونة الحقوق العينية بقولها: " إذا رفض المشفوع منه العرض العيني الحقيقي للثمن تعين إيداع الثمن والمصاريف بصندوق المحكمة."
يستخلص من نص المادة أعلاه أنه يجب على الشفيع في حالة رفض المشفوع منه العرض الحقيقي للثمن، إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع بخزانة كتابة ضبط المحكمة الكائن بدائرتها العقار المطلوب استشفاعه، وهو إجراء سابق عن رفع الدعوى ويعتبر من الإجراءات الأساسية التي لا غنى للشفيع عنها وذلك تحت طائلة سقوط حقه في الشفعة ، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 942 من القانون المدني المصري في فقرتها الثانية التي تنص: " وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم، سقط حق الأخذ بالشفعة."
يستخلص مما سبق أنه يتعين على الشفيع بعد تبليغ المشتري برغبته مقرونا بالعرض العيني للثمن وتوابعه ورفض المشتري هذا العرض، أن يتقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمقال استعجالي يطلب فيه إصدار أمر بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في إطار الفصل 148 من ق.م.م، يطلب فيه إصدار أمر إلى كتابة الضبط من أجل أن تقوم بتبليغ المشتري برغبته في الشفعة وأنه مستعد لأداء الثمن والمصاريف وأنه يعرضه عليه، فإذا قبل المشتري العرض فذاك، وإلا أمر الرئيس بإيداعه بصندوق المحكمة لحساب المشتري مع تحرير محضر بذلك، ويكون بطبيعة الحال مشتملا على جميع البيانات الضرورية من اسم الشريك وعنوانه واسم المشتري وعنوانه ومكان الحصة موضوع طلب الشفعة ورقم الرسم العقاري ومقدار الثمن والمصاريف.
وعندما يصدر الرئيس أمره بتبليغ هذا الإعلان إلى المشتري وعرض الثمن عليه عرضا حقيقيا، يقوم الشريك داخل ثلاثة أيام من تاريخ القرار بإيداع الثمن بصندوق المحكمة إن لم يقبل المشفوع منه بعد عرضه عليه عرضا حقيقيا داخل الأجل المذكور، فإن لم يتم الإيداع للثمن والمصاريف داخل الأجل المذكور سقط حق الشفيع في الشفعة ، وهذا ما جاء في قرار للمجلس الأعلى ورد فيه :"بالرجوع إلى وثائق الملف والحكم المطعون فيه يتبين أن طالب الشفعة كان حصل على قرار استعجالي بتاريخ 13/6/1971 للإذن له بأن يتقدم بالعروض الحقيقية لاستشفاع ما اشترته السيدة زينب الوزاني، وكان عليه في هذه الحالة أن يتقدم بثمن العقد ولوازمه خلال ثلاثة أيام من تاريخ 13/6/1971، لأنه وإن كان يتمتع في المطالبة بالشفعة لمدة سنة من يوم تسجيل البيع على الرسم العقاري، إلا أنه بعد حصوله على القرار المشار إليه فقد أصبح من حقه أجل وضع الثمن وتوابعه ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار (13-6-1971) تمشيا مع مقتضيات الفصل 974 من ق.ل.ع الذي يجب تطبيقه هنا، حيث لا يتعارض مع مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري.
وحيث إن المستشفع لم يحترم أجل ثلاثة أيام لأدائه أو إيداعه ثمن العقد ولوازمه، فإن طلبه هذا يكون غير مرتكز على أساس.". وهذا ما ذهبت إليه أيضا المحكمة الابتدائية بشفشاون حيت اعتبرت أن الشفعة لا تعتبر أنها وقعت بصفة قانونية الا اذا قدم طالب الشفعة و داخل الأجل القانوني بعرض ثمن العقار المطلوب شفعته و مصاريفه عرضا عينيا حقيقيا على المشفوع منه وتحرير محضر بذلك و إيداعه بصندوق المحكمة وأن يتم ذلك داخل الأجل القانوني".
ويجب أن يشمل الإيداع ثمن البيع ومصروفات العقد وقيمة التحسينات إن وجدت.
يستخلص من نص المادة أعلاه أنه يجب على الشفيع في حالة رفض المشفوع منه العرض الحقيقي للثمن، إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع بخزانة كتابة ضبط المحكمة الكائن بدائرتها العقار المطلوب استشفاعه، وهو إجراء سابق عن رفع الدعوى ويعتبر من الإجراءات الأساسية التي لا غنى للشفيع عنها وذلك تحت طائلة سقوط حقه في الشفعة ، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 942 من القانون المدني المصري في فقرتها الثانية التي تنص: " وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم، سقط حق الأخذ بالشفعة."
يستخلص مما سبق أنه يتعين على الشفيع بعد تبليغ المشتري برغبته مقرونا بالعرض العيني للثمن وتوابعه ورفض المشتري هذا العرض، أن يتقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمقال استعجالي يطلب فيه إصدار أمر بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في إطار الفصل 148 من ق.م.م، يطلب فيه إصدار أمر إلى كتابة الضبط من أجل أن تقوم بتبليغ المشتري برغبته في الشفعة وأنه مستعد لأداء الثمن والمصاريف وأنه يعرضه عليه، فإذا قبل المشتري العرض فذاك، وإلا أمر الرئيس بإيداعه بصندوق المحكمة لحساب المشتري مع تحرير محضر بذلك، ويكون بطبيعة الحال مشتملا على جميع البيانات الضرورية من اسم الشريك وعنوانه واسم المشتري وعنوانه ومكان الحصة موضوع طلب الشفعة ورقم الرسم العقاري ومقدار الثمن والمصاريف.
وعندما يصدر الرئيس أمره بتبليغ هذا الإعلان إلى المشتري وعرض الثمن عليه عرضا حقيقيا، يقوم الشريك داخل ثلاثة أيام من تاريخ القرار بإيداع الثمن بصندوق المحكمة إن لم يقبل المشفوع منه بعد عرضه عليه عرضا حقيقيا داخل الأجل المذكور، فإن لم يتم الإيداع للثمن والمصاريف داخل الأجل المذكور سقط حق الشفيع في الشفعة ، وهذا ما جاء في قرار للمجلس الأعلى ورد فيه :"بالرجوع إلى وثائق الملف والحكم المطعون فيه يتبين أن طالب الشفعة كان حصل على قرار استعجالي بتاريخ 13/6/1971 للإذن له بأن يتقدم بالعروض الحقيقية لاستشفاع ما اشترته السيدة زينب الوزاني، وكان عليه في هذه الحالة أن يتقدم بثمن العقد ولوازمه خلال ثلاثة أيام من تاريخ 13/6/1971، لأنه وإن كان يتمتع في المطالبة بالشفعة لمدة سنة من يوم تسجيل البيع على الرسم العقاري، إلا أنه بعد حصوله على القرار المشار إليه فقد أصبح من حقه أجل وضع الثمن وتوابعه ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار (13-6-1971) تمشيا مع مقتضيات الفصل 974 من ق.ل.ع الذي يجب تطبيقه هنا، حيث لا يتعارض مع مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري.
وحيث إن المستشفع لم يحترم أجل ثلاثة أيام لأدائه أو إيداعه ثمن العقد ولوازمه، فإن طلبه هذا يكون غير مرتكز على أساس.". وهذا ما ذهبت إليه أيضا المحكمة الابتدائية بشفشاون حيت اعتبرت أن الشفعة لا تعتبر أنها وقعت بصفة قانونية الا اذا قدم طالب الشفعة و داخل الأجل القانوني بعرض ثمن العقار المطلوب شفعته و مصاريفه عرضا عينيا حقيقيا على المشفوع منه وتحرير محضر بذلك و إيداعه بصندوق المحكمة وأن يتم ذلك داخل الأجل القانوني".
ويجب أن يشمل الإيداع ثمن البيع ومصروفات العقد وقيمة التحسينات إن وجدت.