تعريف الشفعة.. رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري وحق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة



عرف المشرع المصري الشفعة في المادة 935 من القانون المدني بقوله: "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال و بالشروط المنصوص عليها في المواد التالية."
وعرفها المشرع العراقي في المادة 1128 من القانون المدني بقوله:"الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة".
وعرفها كذلك المشرع اللبناني في قانون الملكية العقارية في المادة 238 بقوله:"الشفعة حق يجيز لصاحبه أن ينتزع العقار المبيع من المشتري في الأحوال و بالشروط المنصوص عليها في المواد التالية."


مواضيع قد تفيدك: