عرف المشرع المصري الشفعة في المادة 935 من القانون المدني بقوله: "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال و بالشروط المنصوص عليها في المواد التالية."
وعرفها المشرع العراقي في المادة 1128 من القانون المدني بقوله:"الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة".
وعرفها كذلك المشرع اللبناني في قانون الملكية العقارية في المادة 238 بقوله:"الشفعة حق يجيز لصاحبه أن ينتزع العقار المبيع من المشتري في الأحوال و بالشروط المنصوص عليها في المواد التالية."
وعرفها المشرع العراقي في المادة 1128 من القانون المدني بقوله:"الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة".
وعرفها كذلك المشرع اللبناني في قانون الملكية العقارية في المادة 238 بقوله:"الشفعة حق يجيز لصاحبه أن ينتزع العقار المبيع من المشتري في الأحوال و بالشروط المنصوص عليها في المواد التالية."