دعاوى الشفعة.. استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. الشفيع يضيف بسببها الحصة المشفوعة من المشفوع منه إلى الحصة التي كانت تحت يده



تكتسي المنازعات العقارية أهمية بالغة لدى شريحة واسعة من المجتمع وذلك لارتباطهم القوي بالأرض، ولما تشكله الثروة العقارية من رأسمال قوي، وفي مقدمة هذه المنازعات العقارية التي تعرض على القضاء نجد دعاوى الشفعة.
ويعتبر هذا الصنف من الدعاوى مؤشرا على أن المالكين على الشياع لا يقبلون بدخول شريك أجنبي معهم من جهة، ويتربصون كل فرصة ممكنة للتخلص من عدد الشركاء وجمع الحصص بين أقل عدد ممكن من الشركاء من جهة ثانية ووسيلتهم في ذلك هي ممارسة حق الشفعة كلما وصل إلى علمهم نبأ تفويت الحصة الشائعة  حيث يبادرون إلى طلب استرجاع الحق المبيعة قبل فوات الأوان.
والشفعة لغة: بضم الشين وسكون الفاء مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر الذي هو الزوج وسميت بذلك لأن  الآخذ بها هو الشفيع يضيف بسببها الحصة المشفوعة من المشفوع منه إلى الحصة التي كانت تحت يده فتصير الحصة شفعا بعد أن كانت وترا. 
أما تعريف الشفعة اصطلاحا فقد تعددت التعريفات الفقهية التي أعطيت للشفعة منها: تعريف ابن عرفة الذي عرف الشفعة "بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه".
وعرفها الشيخ خليل في مختصره بأنها أخذ شريك ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقار أو ما يتبعه بمثل الثمن أو قيمة الشقص أو ما حدده الشارع في عوض الشقص.


مواضيع قد تفيدك: