الشفعة في ملكية عقار محفظ.. حق التمتع والتصرف في عقار بطبيعته أو بالتخصيص على أن لا يستعمل هذا الحق استعمالا تمنعه القوانين والأنظمة



عرف الفصل 9 من ظهير 19 رجب 1333المطبق على التشريعات المحفظة الملكية العقارية بأنها" حق التمتع والتصرف في عقار بطبيعته أو بالتخصيص على أن لا يستعمل هذا الحق استعمالا تمنعه القوانين والأنظمة."
والعقارات حسب الفصل 5 من نفس الظهير هي إما عقارات بالطبيعة أو عقار بالتخصيص أو عقار بحسب المحل الذي ينسحب إليه.
وقد عرف الفقهاء العقار بطبيعته بأنه كل ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر كالدور والأرضي.
أما المشرع المغربي لم يعمل على تعريف العقار بطبيعته بل اكتفى في الفصل 6 من ظهير 2 يونيو 1915 بقوله: "إن الأراضي والبنايات عقارات بطبيعتها، وكذا الشأن في الآلات والمنشآت والمرساة ببناء أوأعمدة أو المدمجة في بناية أو الأرض.
وتعتبر العقارات بطبيعتها المحصولات الفلاحية الثابتة بجذورها وثمار الأشجار التي لم تجنى والغابات لم تقطع أشجارها."
وهكذا يمكن القول إن المشرع المغربي يرى ثبوت الشفعة حتى في الثمار المملوكة على الشياع،ﺇذا باع أحد الشركاء نصيبه فيها قبل قطفها سواء بيعت مع العقار الذي أنتجها، أو بيعت وحدها، وسواء كانت ثمارا خريفية أو ثمارا صيفية، لأنه لا يوجد أي تحديد من المشرع في هذا الشأن، حيث نص على أن الشفعة تثبت في  العقار وفي الحقوق العينية العقارية.
وتجدر الإشارة أن العمل يجري عند المالكية بثبوت الشفعة في الثمار الخريفية سواء بيعت وحدها أو مع الأرض وما عليها من الأشجار، إلا أن هناك من يرى بثبوت الشفعة في كل الثمار بشروط معينة و في حالات محددة.
أما العقار بالتخصيص فهو منقول بطبيعته رصد على خدمة العقار أو استغلاله. ولكي يعتبر المنقول عقار بالتخصيص لا بد من توافر شرطين هما:
1- أن يكون مالكه هو مالك العقار المخصص لخدمته.
2- أن يخصصه مالكه لخدمة ذلك العقار، ويعتبره جزء منه وهذا ما أشار إليه الفصل 7 من ظهير 2 يونيو 1915 بقوله: "تعتبر عقارات بالتخصيص الأشياء التي جعلها المالك بأرضه لمصلحة هذه الأرض واستغلالها، وكذلك الشأن في جميع الأشياء الملحقة بالملك بصفة دائمة."
وهكذا فإذا بيع العقار بالتخصيص مستقلا عن العقار الذي رصد لخدمته أو استغلاله فالبيع بيع منقول ،ولا يجوز الأخذ فيه بالشفعة أما إذا بيع مع هذا العقار فإنه يجوز أخذه بالشفعة تبعا للعقار.
وعلى ذلك إذا بيعت مزرعة بما فيها من الآلات ومواشي ونحوها مما يعد عقارات بالتخصيص، فإن الشفعة تثبت في المزرعة وما تشمل عليه من مواشي وآلات الري وغيرها من العقارات بالتخصيص،أما إذا بيعت مستقلة فإن الشفعة لا تثبت إذ البيع في هذه الحالة بيع منقول.
وبناء على ما سبق فإن كل من يملك نصيبا شائعا في عقار بطبيعته يمكنه أن يشفع حصة شريكه عندما يبيعها، ولا تجوز الشفعة في العقار بالتخصيص إلا ﺇذا بيع مع العقار المرصد لخدمته.


مواضيع قد تفيدك: