المشفوع.. الشفعة في العقارات المحفظة ترد على العقارات المملوكة على الشياع وعلى الحقوق العينية العقارية المملوكة على الشياع



ينص الفصل 25 من ظهير 2 يونيو 1915على أن "الشفعة هي الحق الثابت لكل من يملك آخرين على الشياع عقارات أو حقوقا عينية عقارية في أن يأخذ الحصة المبيعة..." وينص الفصل 34 من نفس الظهير " يجب الأخذ بالشفعة في مجموع الحصص المبيعة على الشياع لا في جزء منها."
فاستنادا إلى الفصل 25 أعلاه فإن الشفعة في العقارات المحفظة ترد على العقارات المملوكة على الشياع وعلى الحقوق العينية العقارية المملوكة على الشياع، عندما يبيع أحد الشركاء في ذلك العقار أو تلك الحقوق الحصة التي تملكها بواسطة الشراء.
وبمقتضى الفصل 34 أعلاه يتبين أن الشفيع يجب أن يأخذ مجموع الحصة المبيعة لا جزء منها.


مواضيع قد تفيدك: