يعرف التشريع الفرنسي حالة خاصة تشبه الشفعة تسمى حق استرداد الحصة المبيعة نص عليها الفصل 841 من القانون المدني جاء فيه: "كل شخص لم يكن وارثا ولو كان قريبا للمتوفى تنازل له أحد الورثة عن حصته في التركة فلباقي الورثة أو أحدهم الحق في إخراجه من القسمة ودفع قيمة الحصة المبيعة له."
ومقتضى هذا النص انه إذا باع احد الورثة حصته الشائعة في تركة مورثه، كان لباقي الورثة أو أحدهم استراها مقابل دفع ثمنها إلى المشتري.