من المعلوم أن شركات العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربعة أنواع :
1- شركة الأعمال: و تسمى أيضا شركة الأبدان, وهي اشتراك اثنين أو أكثر على أن يتقبلا الأعمال من الغير و يكون توزيع الربح بينهما حسب الإتفاق, كإشتراك خياطين أو صباغين و يجوز اختلاف طبيعة العمل.
2- شركة العنان: هي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما و يعملان فيه بأنفسهما, أو يعمل فيه أحدهما على أن يكون الربح بينهما و لا يشترط فيهما تساوي المالين, و إذا كان الذي يعمل هو أحدهما فقط جاز له اشتراط المقابل عن هذا العمل.
3- شركة المفاوضة: هي أن يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل من أحد الشركاء إلى لصاحبه بالتصرف في أمور الشرك , ويشترط فيها التساوي في رأس المال و التصرف في توزيع الربح.
4- شركة الوجوه: و تسمى أيضا شركة المفاليس , وهي أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما ولا صنعة,على أن يشتريا بضائع بجاههما نسيئة (لأجل) ثم يبيعانها و يكون الربح بينهما بالتساوي أو حسب الاتفاق, على أن تكون الخسارة بنسبة ما يشتريه كل منهما لأنه ضامن له بوجهاته.
بالإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة نجد صفا أقرب من صيغ التعاقد بين رأس المال و العمل كالمضاربة والمزارعة و المساقات و التي اعتبرها بعض الفقهاء نوعا من الشركة.
ويمكن الإستفادة كثيرا من هذه الصفة الأخيرة أو من الصيغ المذكورة سابقا في تمويل المشروعات الإستثمارية, سواء بين الأفراد أو بين معاملات البنوك الإسلامية, لكن من الملاحظ عمليا في تطبيقات هذه البنوك أنها تطبق المشاركة على ثلاثة أشكال.
1- شركة الأعمال: و تسمى أيضا شركة الأبدان, وهي اشتراك اثنين أو أكثر على أن يتقبلا الأعمال من الغير و يكون توزيع الربح بينهما حسب الإتفاق, كإشتراك خياطين أو صباغين و يجوز اختلاف طبيعة العمل.
2- شركة العنان: هي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما و يعملان فيه بأنفسهما, أو يعمل فيه أحدهما على أن يكون الربح بينهما و لا يشترط فيهما تساوي المالين, و إذا كان الذي يعمل هو أحدهما فقط جاز له اشتراط المقابل عن هذا العمل.
3- شركة المفاوضة: هي أن يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل من أحد الشركاء إلى لصاحبه بالتصرف في أمور الشرك , ويشترط فيها التساوي في رأس المال و التصرف في توزيع الربح.
4- شركة الوجوه: و تسمى أيضا شركة المفاليس , وهي أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما ولا صنعة,على أن يشتريا بضائع بجاههما نسيئة (لأجل) ثم يبيعانها و يكون الربح بينهما بالتساوي أو حسب الاتفاق, على أن تكون الخسارة بنسبة ما يشتريه كل منهما لأنه ضامن له بوجهاته.
بالإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة نجد صفا أقرب من صيغ التعاقد بين رأس المال و العمل كالمضاربة والمزارعة و المساقات و التي اعتبرها بعض الفقهاء نوعا من الشركة.
ويمكن الإستفادة كثيرا من هذه الصفة الأخيرة أو من الصيغ المذكورة سابقا في تمويل المشروعات الإستثمارية, سواء بين الأفراد أو بين معاملات البنوك الإسلامية, لكن من الملاحظ عمليا في تطبيقات هذه البنوك أنها تطبق المشاركة على ثلاثة أشكال.