من المقرر شرعا أن الوصية لا تحتاج إلى شكل خاص؛ كما أنه يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، غير أنه يشترط لصحتها أن تكون في حدود ثلث التركة.
قرار مؤرخ في 30/04/1969 ن س 1969 ص 293.
قرار مؤرخ في 30/04/1969 ن س 1969 ص 293.
كذلك من المقرر قانونا أنه يثبت الوصية بتصريح الموصي أمام الموثق و تحرير عقد بذلك وفي حالة وجود مانع قاصر تثبت الوصية بحكم و يؤشر به على هامش أصل الملكية ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد الوصية الشفوية لسبب عدم التصريح بها أمام الموثق طبقوا صحيحا القانون.
قرار رقم 160350 مؤرخ في 23/12/1997؛ م إ ق غ أ، عدد خاص لسنة 2001، ص 295.