الشهر العقاري بالنسبة للوصية.. الوصية لا تحتاج إلى شكل خاص ويجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات ويشترط لصحتها أن تكون في حدود ثلث التركة



من المقرر شرعا أن الوصية لا تحتاج إلى شكل خاص؛ كما أنه يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، غير أنه يشترط لصحتها أن تكون في حدود ثلث التركة.
قرار مؤرخ في 30/04/1969 ن س 1969 ص 293.

كذلك من المقرر قانونا أنه يثبت الوصية بتصريح الموصي أمام الموثق و تحرير عقد بذلك وفي حالة وجود مانع قاصر تثبت الوصية بحكم و يؤشر به على هامش أصل الملكية ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد الوصية الشفوية لسبب عدم التصريح بها أمام الموثق طبقوا صحيحا القانون.
قرار رقم 160350 مؤرخ في 23/12/1997؛ م إ ق غ أ، عدد خاص لسنة 2001، ص 295.


مواضيع قد تفيدك: