الإجارة الطويلة.. عقد يكتسب به صاحبه مقابل بدل معين حق إحداث ما شاء من الأبنية وغرس ما شاء من الاغراس في عقار موقوف

- الإجارة الطويلة عقد يكتسب به صاحبه، مقابل بدل معين، حق إحداث ما شاء من الأبنية وغرس ما شاء من الاغراس في عقار موقوف. ويمكنه عدا ذلك أن يحرز ملكية هذه الأبنية والاغراس ملكية مانعة ضمن الشروط المعينة في المادة 196.
- إن الإجارة الطويلة بالمقاطعة (أي بالبدل السنوي المقطوع) هو العقد الوحيد المأذون به دون أي عقد سواه.
- يكون البدل مبلغا معينا من المال موازيا لقيمة الحق المتفرغ عنه مضافا إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل اثنين ونصف بالألف من قيمة العقار كما هي محددة في التخمين المتخذ أساسا لجباية الضريبة العقارية.
أما الحقوق الناشئة عن عقود الإجارة الطويلة بغير المقاطعة، والحاصلة قبل إذاعة هذا القرار فيجب استعادتها بالشراء وفقا لأحكام القرار رقم 80 المؤرخ في 29 كانون الأول سنة 1926.
- لصاحب حق المقاطعة أن يحوز بأي وقت شاء، ملكية العقار. ومعدل بدل الشراء قيمة ثلاثين قسطا سنويا.
- يجب الحصول على إجازة من القاضي قبل اجراء عقد المقاطعة.
- إن صاحب حق المقاطعة هو مالك لكل الأبنية المشيدة ولكل الاغراس المغروسة في العقار الموقوف فيستعملها ويتمتع ويتصرف بها بملء الحرية تصرف المالك، وله بنوع خاص أن يتفرغ عنها ببدل أو دون بدل، وأن يرهنها أو يجري تأمينا عليها، وأن يقفها أو يفرض عليها أي حق عيني آخر أو ارتفاق ضمن حدود حقه.
- تعتبر الأرض الموقوفة ملحقة بالابنية المشيدة عليها وبالاغراس المغروسة فيها وبذلك تكون الأرض داخلة في التفرغ، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.
- إن حق المقاطعة قابل للانتقال بالارث أو بالوصية وفقا للأحكام الجارية على العقارات الملك.
- إذا لم يبق في الأرض أثر البتة للأبنية أو للأغراس، فيسقط عن صاحب المقاطعة حقه إذا لم يجدد هذه الأبنية أو الاغراس بعد انذار موجه اليه من متولي الوقف أو إذا لم يدفع مدة ثلاث سنوات قيمة المرتب السنوي المتوجب. ويحكم بسقوط الحق في هاتين الحالتين بقرار قضائي.
- يزول حق المقاطعة إما باجتماع الحقوق في شخص واحد وإما بسقوط الحق عن صاحبه وإما بانقراض الورثة وفي هذه الاحوال الثلاث يعود الحق الى الوقف.
- تطبق الاحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الاجارتين والاجارة الطويلة (المقاطعة).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال