شروط تملك الأجانب للعقارات بالمغرب.. موافقة الحكومة المغربية والخضوع لقواعد الفقه الإسلامي أمام القاضي المغربي واستئناف أحكامه أمام وزير الخارجية

لقد تم الاعتراف للأجانب في تملك العقارات بالمغرب. وذلك بمقتضى اتفاقية مدريد لـ 30 يوليوز 1980، وإن كان ذلك مقيداً بمجموعة من الشروط، إذ نص الفصل 11 على أنه:
«يعترف بحق الملكية في المغرب لجميع الأجانب، إلا أن شراء الأملاك يخضع لموافقة سابقة من طرف الحكومة المغربية، كما أن سندات الملكية تخضع للقواعد الشكلية التي تقضي بها قوانين البلاد. وكل نزاع يمكن أن ينشأ بسبب هذا الحق يبث فيه بمقتضى هذه القوانين مع إمكانية الاستئناف لدى وزير الشؤون الخارجية المنصوص عليها في المعاهدة».

أما فيما يخص الشروط المتعلقة بحق التملك.
- أن تملك الأجانب خاضع لموافقة الحكومة المغربية.
- أن النزاعات المتعلقة بتملك العقارات يطبق عليها قواعد الفقه الإسلامي. ويبث فيها القاضي المغربي، مع إمكانية استئناف أحكامه أمام وزير الخارجية.

ونظراً لأن الحكومة المغربية كانت ترفض الترخيص للأجانب بتملك العقارات، فقد نصت المادة 60 من عقد الجزيرة الخضراء لسنة 1966 على أنه «طبقاً للحق الذي اعترف به للأجانب من خلال المادة 11 من اتفاقية مدريد المبرمة في سنة 1880، يمكن للأجانب أن يتملكوا في كل أنحاء المملكة المغربية، وعلى جلالة السلطان أن يعطي لجميع السلطات الإدارية والقضائية التعليمات اللازمة حتى لا ترفض الموافقة على التملك دون سبب مشروع».

ومع بداية الحماية أصدر الصدر الأعظم منشوراً بتاريخ 7 يوليوز 1914 أكد فيه الحق المعترف به للأجانب فيما يخص تملك العقارات، وذلك بمقتضى الفصل 11 من اتفاقية مدريد والفصل 60 من عقد الجزيرة، وعلاوة على ذلك فقد أكد المنشور على اختصاص الباشوات في المدن والقواد بالبوادي بمنح الرخص في هذا المجال.

وبعد الاستقلال صدر ظهير 17 نونبر 1959 الذي ينص نصه الأول على أنه «تتوقف على إذن إداري جميع الاقتناءات العقارية من طرف غير المغاربة المباشرة بعوض أو بدون عوض في الأملاك الفلاحية أو القابلة للفلاحة».

في نفس الاتجاه نص ظهير 26 شتنبر 1963 المتعلق باسترجاع الدولة المغربية لأراضي الاستعمار الرسمي على أن العمليات العقارية سواء تعلقت بالبيع أو بالكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات «والمتعلقة بالأملاك الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية يتوقف إجراؤها على رخصة إدارية إذا كان الطرف أو الطرفان المعنيان بالأمر شخصاً أو شخصين ذاتيين أجنبيين أو شخصين معنويين».

وإلى هذا الحين كان يمكن للأجانب تملك الأراضي الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية استناداً إلى ترخيص السلطات  المعنية بالأمر.

ومنذ صدور ظهير 23 أبريل 1975 فقد أصبح ممنوعاً على الأجانب تملك العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموجودة خارج الدوائر الحضرية وما يمكنهم تملكه من العقارات غير الفلاحية أينما وجدت والعقارات الفلاحية إذا وجدت داخل الدوائر الحضرية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال