استأثر النظام المستحدث للمرور في المضايق باهتمام كبير من جانب اتفاقية 1982 وكانت أهم معالمه استحداث حق المرور العابر وهو حق وسط بين حق المرور البريء و حق المرور المطلق الذي يطبق في أعالي البحار.
ممارسة حق المرور العابر - خلافا لحق المرور البريء - لا تخضع لرقابة الدولة الساحلية المشاطئة للممر، وكذلك فإن الغواصات تستطيع ممارسة هذا الحق وهي غاطسة و يترتب على هذا الحق أيضا حق الطيران العابر فوق الممر لكل الدول وهي ميزة جديدة لم تكن موجودة قبل اتفاقية 1982.
يلاحظ هنا أن حق المرور العابر لا يطبق إلا في حالات أن يكون المضيق واصلا بين منطقة من البحر العالي أو منطقة اقتصادية خالصة ومنطقة أخرى من البحر العالي أو منطقة اقتصادية خالصة.
أما لو كان المضيق يفصل بين منطقة بحر عالي أو منطقة اقتصادية خالصة وبحر إقليمي لأحد الدول فيكون الحق المستخدم هو حق المرور البريء المذكورة شروطه آنفا.
لا يمارس حق المرور العابر كما ذكرنا إلا في المضايق و لهذا فقد أوجدت الاتفاقية الجديدة 1982 تعريفا محددا للمضايق هو كالتالي: المضيق هو ممر مائي طبيعي غير صناعي يفصل بين إقليمين ويصل بين بحرين.
إذا كان المضيق واقعا بين بر أحد الدول وجزيرة تتبع هده الدولة وإن كان هناك طريق آخر من خارج الجزيرة يصلح للملاحة فإن الطريق الآخر يكون هو المضيق المحمل بحق المرور العابر أما الممر المحصور بين شاطئ الدولة والجزيرة التابعة لها فيكون محملا فقط بحق المرور البريء.
التسميات
قوانين بحرية