الحدث المنشيء ووعاء رسم المرور.. وجوب الأداء عند عرض المواد الغذائية الخاضعة للضريبة للاستهلاك

الحدث المنشيء ووعاء رسم المرور:

الفرع الأول: الحدث المنشيء

‏المادة 29:
يكون رسم المرور واجب الأداء عندما تعرض المواد الغذائية الخاضعة للضريبة للإستهلاك.
‏إن الغرض من أجل الإستهلاك يفهم منه على الخصوص، كل تسليم تم بصفة مجانية أو بمقابل في التراب الوطني من قبل مستودع إلى شخص ليست له تلك الصفة وكذلك التنبث من النواقص في المستودع أو بمناسبة نقل مضمون بموجب سند إعفاء بكفالة.
‏ويعتبر كذلك غرضا من أجل الاستهلاك تغيير النظام الذي تخضع له المنتوجات الخاضعة للضريبة والتي هي في حوزة المستودعين الذين أنهوا نشاطهم.

‏المادة 30:
إن النواقص المشار إليها في المادة 29 ‏ أعلاه، تخضع حسب الكيفيات الخاصة بكل إنتاج إلى:
1- رسم المرور البسيط، بالنسبة للنواقص المثبتة في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 ‏أعلا ه.
‏2- رسم المرور المضاعف، بالنسبة للنواقص المثبتة أثناء النقل عن طريق سند الإعفاء بكفالة.
‏وتفرض الضريبة على النواقص الزائدة على التخفيضات القانونية.
‏وعندما يتضمن رسم المرور تعريفات تختلف حسب مختلف أصناف المنتوجات عند عدم وجود عناصر تسمح بالتمييز بين هذه الأصناف، فتطبق التعريفة الأكثر ارتفاعا.
‏ويمكن للمدير العام للضرائب بناء على تقرير معلل من إد‏ارة الضرائب أن يمنح إعفاءا كليا أو جزئيا عن الرسوم التي تتجاوز الرسم البسيط كلما تكون الرسوم المتعدد ‏ة واجبة الأد ‏اء.

‏المادة 31:
يستطيع المدير العام للضرائب بناء على تقرير الإدارة، أن يمنح مخالصة عن المنتوجات الخاضعة للضريبة على أي شكل هى عليه (مواد أولية أو مواد بصدد الصنع أو منتوجات مهنية الصنع) والموضوعة في مستودع أو هي متداولة تحت قيد سند إعفاء بكفالة، عندما تكون هذه المنتوجات قد أتلفت بسبب حدث قوة قاهرة مثبتة قانونا.

‏المادة 32:
عندما يرفع رسم المرور، فان كميات المنتوجات الخاضعة للضريبة والتي هي، عند تاريخ تغيير التعريفة، في حيازة أشخاص ليست لهم صفة المستودع، يمكن أن تخضع لضريبة مطابقة للفرق الموجود بين الضريبة القديمة والتكليف الجبائي الجديد، وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية.

الفرع الثاني: ‏وعاء رسم االمرور
المادة 33:
يؤ سس رسم المرور على الكميات المعروضة للاستهلاك.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال