تعريفة رسم المرور على الكحول.. منتوجات العطور والزينة. تحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة. الفيرموث والخمور الكحولية. الويسكي والروم والمشهيات

المادة 47:
تحدد  ‏تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، كما يلي:
بيان المنتوجات
تعريفة رسم المرور من واحد هكتولتر
 من الكحول الصافي
1- منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحث ولا يمكن شربها  والوارد‏ة في قائمة معدة بطريقة نظامية.

50 دج
2‏- منتوجات العطور والزينة
 1000
3 ‏- كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبيعتها والتي تستفيد من النظام الجبائي للخمور.
4- المشهيات التي أساسها الخمور والفيرموث والخمور الكحولية.

1600

 وما يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الأجنبية ذات التسمية الأصلية أو المراقبة أو المعيرة وكريم دوكاسي.


7000
5 ‏- الويسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البيتر. أمرس. غرودرون، أنيس.

100.000
6- الروم وغيره ‏من المنتوجات المشار إليها في الارقام من 1 إلى 5  ‏أعلا ه.
70.000

المادة 48:
يطبق رسم المرور المنصوص عليه في المادة 47 ‏- 1 أعلاه، على ما يلي:
1- الكحول التي تستعمل لتحضير المنتوجات التابعة للأصناف المبينة بعده:
‏أ) المنتوجات التي أساسها الكحول ذات الطابع الطبي البحث باستثناء، كحول النعناع ومياه  ‏الترنجان والإيلكسير والمنتوجات المماثلة المباعة إلى الصيادلة أو الأطباء، الملقبين بالأطباء - الصياد ‏لة، والمخصصة لإعداد  ‏المستحضرات الصيدلانية أو الوصفية.
‏ب) المنتوجات التي تحتوي على الكحول الموجود ‏ة في قانون الصيدلية والمسلمة إلى الصيادلة أو الأطباء، الملقبين بالأطباء - الصياد‏لة لتحضير الأدوية.
‏ج) الكحولات والخلاصات الكحولية المعطرة والصبغات والمنتوجات المماثلة المسلمة لرجال الصناعة قصد تحضير مشروبات الليمون الغازية أو الصود‏ا أو المشروبات الحلوة. بشرط أن تكون الدرجة الكحولية للمشروبات المصنوعة لا تتجاوز د ‏رجة واحدة و أن لا يمارس رجال الصناعة المذكورين التجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولية.
‏د) الكحولات والخلاصات الكحولية المعطرة غير القابلة للاستهلاك على حالتها، المسلمة لصناعة البسكويت وصناعة المرطبات والحلويات والشكلاط والمبردات لاستعمالها فقط لتعطير عجين الحلويات والبسكويت والمبردات أو لاستعمالها فى صناعة مواد الحليب صنع «الياوورت» أو «الياغورت».
‏ﻫ) مياه ‏الحياة والخمور الحلوة المستعملة - ضمن الشروط المحدد ‏ة من قبل وزير المالية في حدود  ‏اختصاصاته، لتحضير القديد ومصبرات اللحوم المعلبة.
‏2- عندما تتم التسليمات تحت مراقبة هيئات مؤهلة لهذه الغاية أو بمقتضى رخص مباشرة من إدارة الضرائب.
‏أ) على الكحول الطبيعية المشتراة بالسعر المقرر للاستعمالات الصيدلانية والمسلمة إلى الصيادلة والأطباء والبيطريين والمستشفيات والمؤسسات المماثلة.
‏ب) على الكحول الطبيعية المسلمة إلى مختبرات الابحاث والتحليلات وإلى رجال الصناعة الذين يستعملونها بكمية صغيرة لصناعتهم.

‏المادة 49:
لكي تطبق التعريفة المنصوص عليها في المادة 57 ‏- 3 ‏أعلاه، ينبغي أن تستعمل الكحول بحضور أعوان الضرائب وضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية.

المادة 50:
إن كل تدابير المراقبة والتحقيق أو غيرها من التدابير التي من شأنها ضمان استخدام هذه الكحول للإستعمالات المتضمنة تطبيق هذه التعريفة، يمكن أن تحدد بالنسبة للكحولات الأخرى التي تستفيد من تعريفة مخفضة بموجب مقررات إدارية.

‏المادة 51:
يدخل تحت تسمية الكحول، قصد تطبيق رسم المرور، الكحول الآثيلية مثل مياه الحياة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحية والفواكه مع مياه الحياة والمشهيات والوفرموط والخمور العذبة والميستيل وغيرها من المشروبات الكحولية والخمور الاصطناعية التي تعتبر كمحلولات مخففة بالنسبة للتنظيم الخاص بقمع الغش التجاري وبصفة عامة جميع سوائل الكحوليات غير المسماة وكذلك جميع التحضيرات التي أساسها الكحول. 

المادة 52:
تكون مماثلة من الناحية الجبائية للكحول الأثيلي، السوائل التالية : 
1- السوائل التي تنتمي إلى العائلة الكيماوية للكحول مثل الكحول المنيلية غير التي تتضمن 5 % على الأقل من الأسيتون و 3% من الشوائب الإحترارية التي تعطى له رائحة شائطة وكريهة.
‏2- السوائل التي لديها وظيفة كيماوية أو كحولية ويمكنها أن تحل محل الكحول الأثيلي في أي واحد من استعمالاته، مثل الكحولات البروبيلية والإيزوبروبيلية.
‏ويمنع كل خلط من الكحول الأثيلي للمنتوجات المماثلة من الناحية الجبائية ماعدا في حالة التغيير.

‏المادة 53:
تستبعد من مجال تطبيق الضريبة، الكحول الآثيلية والمماثلة المغيرة ضمن الشروط المشار إليها في المواد من  148‏ إلى 175 ‏من هذا القانون من قبل رجال الصناعة والمرخصين قانونا والذين يجب عليهم، لهذا الغرض، أن يتخذوا وضعية تجار المشروبات بالجملة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال