نقل المنتجات الخاضعة للضريبة:
المادة 16:
لا يمكن أن يتم رفع انتاج خاضع لرسم المرور أو نقله من دون أن يسبقه تقديم تصريح بالرفع من قبل المرسل أو الشاري ومن دون أن يكون لدى الناقل سند حركة يدعى «الإذن»، أو «إجازة المرور»، أو«سند الإعفاء بكفالة» والذي يتبت أو يتضمن أو يضمن دفع الضريبة حسب الحالة.
ويمنع كل تصريح للرفع يتم تحت إسم مفترض أو تحت إسم شخص ثالث من دون رضاه وكذلك كل تصريح يكون هدفه التظاهر بالقيام بعملية الرفع من دون أو يتم فعلا.
المادة 17:
1 - تضع الإدارة رهن إشارة المستودعين سجلات للإذن تخصص لإثبات نقل المنتوجات المخرجة من مخازنهم ويجب تقديم هذه السجلات عند كل طلب.
2 - وفيما يتعلق بسندات الحركة الأخرى فانها تسلم من قبل المفتشية التي يجب أن يقدم لها التصريح بالرفع.
إذ أن هذا الاخير يجب أن يودع بأربع ساعات مسبقا بالنسبة لسندات الاعفاء بكفالة.
غير أن الإدارة تستطيع أن تسلم للخاضعين للضريبة، بناء على طلباتهم وإذا رأت ذلك ملائما، سجلات إجازات المرور وسندات الإعفاء بكفالة ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، بالنسبة للإذن. ومن حق الإدارة دائما سحب هذه السجلات.
3 - يمكن تسليم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سيارات لها نفس الاتجاه وتسير معا.
المادة 18:
إن التصريح بالرفع يجب أن يتضمن العناصر اللازمة لإعداد سندات الحركة، وتنص هذه السندات سواء في الأرومات أو النسخ الثانية، على أماكن الرفع والاتجاه والأسماء والألقاب والسكن والمهنة للمرسلين والمرسل إليهم وكذا سائقي السيارات واليوم وساعة الرفع وكيفية النقل وأجله والطريق المتبع.
كما يجب أن تتضمن أيضا كل الإيضاحات التي من شأنها أن تكشف من الحمولات (نوع وكمية وسعر المنتوجات الخاضعة للضريبة) وكذلك رقم التسجيل للسيارات بالنسبة للنقل عبر الطرق.
المادة 19:
إن المنتوجات الخاضعة للضريبة، يجب أن توجه في الأجل المذكور في سند الحركة إلى الإتجاه المصرح به.
ويحدد هذا الأجل بالنظر إلى المسافات التي ستقطع وإلى وسائل النقل.
وإذا كانت الحمولة يجب أن تنقل على التوالي على وسائل نقل مختلفة، فيحدد أجل خاص عن كل منها.
المادة 20:
عندما تتم إرسالية بواسطة قنوات تحت الأرض، فانه يجب أن يذكر في سند الحركة، قبل بدء العمليات، ساعة فتح السكور وغلقها.
ولايسمح بهذه الإرسالية إلا إذا كانت إدارة ا لضرائب قد اعتمد ت التركيبات مسبقا.
ويقدم طلب الاعتماد المدعم بمخططات التركيبات إلى مدير الضرائب للولاية المختص.
ولا يمكن الشروع في أشغال بناء القنوات التى يمكن أن تخضع لمراقبة أعوان الضرائب، إلا بعد موافقة نائب المدير المذكور.
المادة 21:
إن المسير لحمولة أوقف نقلها، يجب عليه أن يصرح بذلك إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال اثنا عشر ساعة قبل تفريغ المنتوجات الخاضعة للضريبة.
ويحتفظ بسندات الحركة لدى المستخدمين إلى أن يستأنف النقل، فيؤشر عليه وتسلم عند الانطلاق بعد التحقيق في المنتوجات الخاضعة للضريبة والتي يجب عرضها على الأعوان عند كل طلب.
ويمدد الأجل عند كل المدة التي تبث توقف النقل فيها.
المادة 22:
إن كل عملية لازمة للاحتفاظ بالمنتوجات الخاضعة للضريبة، يسمح بها خلال النقل لكن فقط بمحضر الأعوان الذين يجب أن يشيروا الى ذلك في ظهر سند الحركة.
وفي حالة وقوع حادث ذي قوة قاهرة يتطلب تفريغا عاجلا لحمولة سيارة أو نقلا لمنتوجآت من مركبة لاخرى، فان هذه العمليات يجوز أن تتم بدون تصريح مسبق، وعلى السائق أن يثبت الحادث بواسطة أعوان الضرائب وفي عدم ذلك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي ضابط تابع للشرطة القضائية.
المادة 23:
ينبغي على الناقلين والسائقين أن يظهروا فورا عند كل طلب يتقدم به أعوان مؤهلون لتحرير المحاضر، المنتوجات المنقولة وسندات الحركة التي تصحبها.
وينبغي عليهم كذلك تسهيل جميع العمليات اللازمة للتحقيقات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون.
ويجب على مؤسسات النقل من أي نوع كانت، أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب المختلفة جميع الدفاتر والوثائق التي تخص نقل الأشياء أو المواد الغذائية الخاضعة للضريبة وذلك سواء كان في مقر المؤسسة أو محطات القطار أو المحطات أو المستودعات أو الفروع.
المادة 24:
يتعهد المرسل بأن يقدم في أجل محدد، شهادة تثبت وصول البضائع الخاضعة للضريبة إلى المكان المرسلة إليه والمصرح به أو خروجها من التراب الوطني وهذا في حالة إرسالها إلى الداخل مع تأجيل دفع رسم المرور أو تصديرها إلى الخارج وكذلك تحت طائلة دفع ضعف الرسم المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 30 أدناه في حالة تقديم تلك الشهادة.
المادة 25:
إن سندات الاعفاء بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة تجرى مخالصتها بعد الخروج من التراب الوطني أو الشحن وبعد استكمالها، عند الاقتضاء، للإجراءات المطبقة في إطار الاتفاقيات مع الدول المجاورة.
أما سندات الإعفاء بكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلها إلى الداخل، لا تجري مخالصتها إلا بعد التكفل بالكميات المبينة فيها لحساب المرسل إليه أو بعد دفع الرسم.
المادة 26:
لا يمكن لأعوان مصلحة الضرائب تسليم شهادات المخالصة بالنسبة للبضائع التي ليست ممثلة أو التي هي ممثلة إلا بعد انقضاء الأجل المحدد في سند الإعفاء بكفالة ولا بالنسبة للبضائع التي ليست من النوع المبين في سند الإعفاء بكفالة أو التي من المحتمل أن تكون أختامها المذكورة غير سليمة.
المادة 27:
عندما يوجد فرق في الكمية ويكون هذا الفرق ناتجا عن استبدال أو إضافة أو طرح، فإن سند الإعفاء بكفالة تجري مخالصته بالنسبة للكمية الممثلة التي يتكفل بها المرسل إليه بصرف النظر عن المحضر الذي يلغى عند الإقتضاء.
المادة 28:
إذا لم تبطل شهادة المخالصة في الآجل المحدد في التعهد فإنه يتم إمداد سند التحصيل المشار إليه في المادة 486 من هذاالقانون ضد المتعهد وعلى كفالته من أجل دفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد.
المادة 16:
لا يمكن أن يتم رفع انتاج خاضع لرسم المرور أو نقله من دون أن يسبقه تقديم تصريح بالرفع من قبل المرسل أو الشاري ومن دون أن يكون لدى الناقل سند حركة يدعى «الإذن»، أو «إجازة المرور»، أو«سند الإعفاء بكفالة» والذي يتبت أو يتضمن أو يضمن دفع الضريبة حسب الحالة.
ويمنع كل تصريح للرفع يتم تحت إسم مفترض أو تحت إسم شخص ثالث من دون رضاه وكذلك كل تصريح يكون هدفه التظاهر بالقيام بعملية الرفع من دون أو يتم فعلا.
المادة 17:
1 - تضع الإدارة رهن إشارة المستودعين سجلات للإذن تخصص لإثبات نقل المنتوجات المخرجة من مخازنهم ويجب تقديم هذه السجلات عند كل طلب.
2 - وفيما يتعلق بسندات الحركة الأخرى فانها تسلم من قبل المفتشية التي يجب أن يقدم لها التصريح بالرفع.
إذ أن هذا الاخير يجب أن يودع بأربع ساعات مسبقا بالنسبة لسندات الاعفاء بكفالة.
غير أن الإدارة تستطيع أن تسلم للخاضعين للضريبة، بناء على طلباتهم وإذا رأت ذلك ملائما، سجلات إجازات المرور وسندات الإعفاء بكفالة ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، بالنسبة للإذن. ومن حق الإدارة دائما سحب هذه السجلات.
3 - يمكن تسليم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سيارات لها نفس الاتجاه وتسير معا.
المادة 18:
إن التصريح بالرفع يجب أن يتضمن العناصر اللازمة لإعداد سندات الحركة، وتنص هذه السندات سواء في الأرومات أو النسخ الثانية، على أماكن الرفع والاتجاه والأسماء والألقاب والسكن والمهنة للمرسلين والمرسل إليهم وكذا سائقي السيارات واليوم وساعة الرفع وكيفية النقل وأجله والطريق المتبع.
كما يجب أن تتضمن أيضا كل الإيضاحات التي من شأنها أن تكشف من الحمولات (نوع وكمية وسعر المنتوجات الخاضعة للضريبة) وكذلك رقم التسجيل للسيارات بالنسبة للنقل عبر الطرق.
المادة 19:
إن المنتوجات الخاضعة للضريبة، يجب أن توجه في الأجل المذكور في سند الحركة إلى الإتجاه المصرح به.
ويحدد هذا الأجل بالنظر إلى المسافات التي ستقطع وإلى وسائل النقل.
وإذا كانت الحمولة يجب أن تنقل على التوالي على وسائل نقل مختلفة، فيحدد أجل خاص عن كل منها.
المادة 20:
عندما تتم إرسالية بواسطة قنوات تحت الأرض، فانه يجب أن يذكر في سند الحركة، قبل بدء العمليات، ساعة فتح السكور وغلقها.
ولايسمح بهذه الإرسالية إلا إذا كانت إدارة ا لضرائب قد اعتمد ت التركيبات مسبقا.
ويقدم طلب الاعتماد المدعم بمخططات التركيبات إلى مدير الضرائب للولاية المختص.
ولا يمكن الشروع في أشغال بناء القنوات التى يمكن أن تخضع لمراقبة أعوان الضرائب، إلا بعد موافقة نائب المدير المذكور.
المادة 21:
إن المسير لحمولة أوقف نقلها، يجب عليه أن يصرح بذلك إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال اثنا عشر ساعة قبل تفريغ المنتوجات الخاضعة للضريبة.
ويحتفظ بسندات الحركة لدى المستخدمين إلى أن يستأنف النقل، فيؤشر عليه وتسلم عند الانطلاق بعد التحقيق في المنتوجات الخاضعة للضريبة والتي يجب عرضها على الأعوان عند كل طلب.
ويمدد الأجل عند كل المدة التي تبث توقف النقل فيها.
المادة 22:
إن كل عملية لازمة للاحتفاظ بالمنتوجات الخاضعة للضريبة، يسمح بها خلال النقل لكن فقط بمحضر الأعوان الذين يجب أن يشيروا الى ذلك في ظهر سند الحركة.
وفي حالة وقوع حادث ذي قوة قاهرة يتطلب تفريغا عاجلا لحمولة سيارة أو نقلا لمنتوجآت من مركبة لاخرى، فان هذه العمليات يجوز أن تتم بدون تصريح مسبق، وعلى السائق أن يثبت الحادث بواسطة أعوان الضرائب وفي عدم ذلك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي ضابط تابع للشرطة القضائية.
المادة 23:
ينبغي على الناقلين والسائقين أن يظهروا فورا عند كل طلب يتقدم به أعوان مؤهلون لتحرير المحاضر، المنتوجات المنقولة وسندات الحركة التي تصحبها.
وينبغي عليهم كذلك تسهيل جميع العمليات اللازمة للتحقيقات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون.
ويجب على مؤسسات النقل من أي نوع كانت، أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب المختلفة جميع الدفاتر والوثائق التي تخص نقل الأشياء أو المواد الغذائية الخاضعة للضريبة وذلك سواء كان في مقر المؤسسة أو محطات القطار أو المحطات أو المستودعات أو الفروع.
المادة 24:
يتعهد المرسل بأن يقدم في أجل محدد، شهادة تثبت وصول البضائع الخاضعة للضريبة إلى المكان المرسلة إليه والمصرح به أو خروجها من التراب الوطني وهذا في حالة إرسالها إلى الداخل مع تأجيل دفع رسم المرور أو تصديرها إلى الخارج وكذلك تحت طائلة دفع ضعف الرسم المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 30 أدناه في حالة تقديم تلك الشهادة.
المادة 25:
إن سندات الاعفاء بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة تجرى مخالصتها بعد الخروج من التراب الوطني أو الشحن وبعد استكمالها، عند الاقتضاء، للإجراءات المطبقة في إطار الاتفاقيات مع الدول المجاورة.
أما سندات الإعفاء بكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلها إلى الداخل، لا تجري مخالصتها إلا بعد التكفل بالكميات المبينة فيها لحساب المرسل إليه أو بعد دفع الرسم.
المادة 26:
لا يمكن لأعوان مصلحة الضرائب تسليم شهادات المخالصة بالنسبة للبضائع التي ليست ممثلة أو التي هي ممثلة إلا بعد انقضاء الأجل المحدد في سند الإعفاء بكفالة ولا بالنسبة للبضائع التي ليست من النوع المبين في سند الإعفاء بكفالة أو التي من المحتمل أن تكون أختامها المذكورة غير سليمة.
المادة 27:
عندما يوجد فرق في الكمية ويكون هذا الفرق ناتجا عن استبدال أو إضافة أو طرح، فإن سند الإعفاء بكفالة تجري مخالصته بالنسبة للكمية الممثلة التي يتكفل بها المرسل إليه بصرف النظر عن المحضر الذي يلغى عند الإقتضاء.
المادة 28:
إذا لم تبطل شهادة المخالصة في الآجل المحدد في التعهد فإنه يتم إمداد سند التحصيل المشار إليه في المادة 486 من هذاالقانون ضد المتعهد وعلى كفالته من أجل دفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد.
التسميات
قانون الضرائب غير المباشرة