أحكام مشتركة بين الضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات - التكاليف الواجب خصمها
المادة 168:
لا يخصم من الربح الخاضع للضريبة، الأجر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة فردية أو زوج شريك أو زوج أي حائز على أسهم في شركة لقاء مشاركته الفعلية والفردية في ممارسة المهنة إلا في حدود الأجر الممنوح لعون له نفس التأهيل المهني، أو يشغل نفس منصب العمل، مع مراعاة دفع الإشتراكات الخاصة بالمنح العائلية والإقتطاعات الإجتماعية الأخرى المعمول بها.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقل التخفيض المشار إليه أعلاه، عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 500 دج والإعانات والتبرعات، عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، مالم تتجاوز مبلغا سنويا قدره مائتي ألف دينار (200.000 دج) سنويا؛ - مصاريف حفلات الاستقبال بما فيها مصاريف الإطعام والفندقة والعروض، بإستثناء المبالغ الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة بإستغلال المؤسسة.
2)- غير أنه، يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة
الرياضية وترقية مبادرات الشباب، من أجل تحديد الربح الجبائي، شريطة إثباتها في حدود نسبة 10 % من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للاشخاص المعنويين و/ أو الطبعيين وفي حد أقصاه عشرة ملايين دينار(000.10.000 دج).
وتستفيد كذلك من هذا الخصم، النشاطات الثقافية المتعلقة ﺒ:
- ترميم المعالم الأثرية والمناظر التاريخية المصنفة، وتجديدها ورد الاعتبار لها وتصليحها وتدعيمها وإصلاحها؛ - ترميم التحف الأثرية والمجموعات المتحفية وحفظها؛ - توعية الجمهور وتحسيسه بجميع الوسائل في ما يتعلق بالتراث التاريخي المادي والمعنوي؛ - إحياء المناسبات التقليدية المحلية. توضح بدقة كيفيات تطبيق المقطع الأخير من هذه المادة عن طريق التنظيم.
3(- تخصم المصاريف الأولية المسجلة في المحاسبة قبل بداية سريان النظام المحاسبي المالي، من النتيجة الجبائية تبعا ﻟﻤﺨطط الامتصاص الأصلي.
المادة 171:
تخصم من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة إلى غاية عشرة بالمائة 10 % من مبلغ هذا الدخل أو الربح، في حدود سقف يساوي مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، النفقات المصروفة في إطار بحث التطوير داخل المؤسسة شريطة إعادة استثمار المبلغ المرخص بخصمه في إطار هذا البحث.
ويجب التصريح بالمبالغ المعاد استثمارها للإدارة الجبائية وكذلك إلى الهيئة الوطنية المكلفة برقابة البحث العلمي.
تحدد أنشطة بحث التطوير في المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير اﻟﻤﺨتص بالقطاع.
المادة 168:
لا يخصم من الربح الخاضع للضريبة، الأجر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة فردية أو زوج شريك أو زوج أي حائز على أسهم في شركة لقاء مشاركته الفعلية والفردية في ممارسة المهنة إلا في حدود الأجر الممنوح لعون له نفس التأهيل المهني، أو يشغل نفس منصب العمل، مع مراعاة دفع الإشتراكات الخاصة بالمنح العائلية والإقتطاعات الإجتماعية الأخرى المعمول بها.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يقل التخفيض المشار إليه أعلاه، عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة169:
لا تكون قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي:
- مختلف التكاليف والأعباء وأجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للإستغلال؛- الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 500 دج والإعانات والتبرعات، عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، مالم تتجاوز مبلغا سنويا قدره مائتي ألف دينار (200.000 دج) سنويا؛ - مصاريف حفلات الاستقبال بما فيها مصاريف الإطعام والفندقة والعروض، بإستثناء المبالغ الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة بإستغلال المؤسسة.
2)- غير أنه، يمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة
الرياضية وترقية مبادرات الشباب، من أجل تحديد الربح الجبائي، شريطة إثباتها في حدود نسبة 10 % من رقم أعمال السنة المالية بالنسبة للاشخاص المعنويين و/ أو الطبعيين وفي حد أقصاه عشرة ملايين دينار(000.10.000 دج).
وتستفيد كذلك من هذا الخصم، النشاطات الثقافية المتعلقة ﺒ:
- ترميم المعالم الأثرية والمناظر التاريخية المصنفة، وتجديدها ورد الاعتبار لها وتصليحها وتدعيمها وإصلاحها؛ - ترميم التحف الأثرية والمجموعات المتحفية وحفظها؛ - توعية الجمهور وتحسيسه بجميع الوسائل في ما يتعلق بالتراث التاريخي المادي والمعنوي؛ - إحياء المناسبات التقليدية المحلية. توضح بدقة كيفيات تطبيق المقطع الأخير من هذه المادة عن طريق التنظيم.
3(- تخصم المصاريف الأولية المسجلة في المحاسبة قبل بداية سريان النظام المحاسبي المالي، من النتيجة الجبائية تبعا ﻟﻤﺨطط الامتصاص الأصلي.
المادة 171:
تخصم من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة إلى غاية عشرة بالمائة 10 % من مبلغ هذا الدخل أو الربح، في حدود سقف يساوي مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، النفقات المصروفة في إطار بحث التطوير داخل المؤسسة شريطة إعادة استثمار المبلغ المرخص بخصمه في إطار هذا البحث.
ويجب التصريح بالمبالغ المعاد استثمارها للإدارة الجبائية وكذلك إلى الهيئة الوطنية المكلفة برقابة البحث العلمي.
تحدد أنشطة بحث التطوير في المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير اﻟﻤﺨتص بالقطاع.
التسميات
ضريبة أرباح الشركات