تعريف وأحكام الصلح.. عقد يرفع النزاع ويرفع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي

- الصلح عقد يرفع النزاع ويرفع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي.
- يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
- وتشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق.
- صلح الصبي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام.
- يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله وأن يكون معلوماً فيما يحتاج إلى القبض والتسليم.
- يشترط أن يكون بدل الصلح معلوماً إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم.
- وإذا كان بدل الصلح عيناً أو منفعة مملوكاً للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير.
- يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.
- إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإجارة.
- وإذا وقع عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعي عليه افتداءً لليمين وقطع للخصومة.
- إذا صالح شخص على بعض العين المدعي بها أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي.
- إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عيناً في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين.
- تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهاً به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه.
- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع.
- ويكون ملزماً لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه.
- يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها.
- يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعارضة ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطاً لبعض الحقوق.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال