التزامات المستودعين.. تسديد رسم المرور بالنسبة لمخزونات المنتوجات الخاضعة للضريبة والموجودة في محلات المستودعين

التزامات المستودعين:

‏المادة 10‏:
يجب على المستودعين:
‏1- في نفس الوقت الذي يقدمون فيه التصريح بالمهنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه‏، القيام لدى إدارة الضرائب باعتماد:
‏أ) ‏كفالة أو عدة كفالات قادرة على وفاء الدين تلتزم معهم بصفة تضامنية للإستهلاك الخاص بالبضائع:
‏1) المتحفظ بها في المخازن تحت شكل الاستفادة من الإستيداع.
‏2) المعروضة للاستهلاك خلال المدة المتراوحة بين قفلين شهريين متتاليين.
3) المرسلة تحت رابطة إكتساب لقاء  كفالة.
‏غير أن المؤسسات الاشتراكية والهيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي، تعفى من تقديم الكفالة شريطة تقديم إلتزام يوقعه مسؤول الهيئة.
‏ب) محلاتهم   التي يجب أن تكون مرتبة بحيث تسهل العمليات التي يقوم بها ‏موظفو إدارة الضرائب بمناسبة تدخلاتهم.
2- تقديم محاسبة نوعية تمسك على سجلات تضعها الإدارة مجانا رهن إشارتهم.
 وينبغي على المعنيين أن يسجلوا فيها بدون ترك بياض أو خدش أو تحوير وفي نفس الوقت الذي يقومون فيه بذلك، كل العمليات المتعلقة بالدخول والخروج والخاصة بالحسابات المشار إليها أعلاه.
‏3- قفل السجلات المشار اليها في الفقرة 2- من هذه المادة شهريا وتقديم كشف يتم اعداده حسب نموذج تقدمه ادارة الضرائب الى المفتشية المعنية في اليوم الخامس من الشهر الذي يلي على الأكثر ويتضمن المعلومات التالية:
‏أ) البضائع المخرجة الخاضعة للضريبة منذ القفل السابق للحساب مع إبراز الكميات المرسلة من أجل حساب الرسم الثابت وقيمة نقس هذه ‏المنتوجات من أجل تحديد الرسم القيمى؛
‏ب) البضائع المخرجة بموجب سند الإعفاء بكفالة.
‏وإن الضريبة التي يتم تأسيسها وتصفيتها يجب أن تستخلص من دون أجل لدى قباضة الضرائب المختلفة المعنية.
‏غير أنه يمكن من تأجيل بالدفع بصفة إضافية لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من تصفية الرسوم إلى المؤسسات الاشتراكية والهيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية شريطة تقديم التزام يوقعه مسؤول الهيئة.
4 ‏- تسديد رسم المرور بالنسبة لمخزونات المنتوجات الخاضعة للضريبة والموجودة في محلات المستودعين، وإما إرسال المنتوجات المذكورة إلى مستودعين آخرين أو تصديرها، وذلك في حالة إنهاء النشاط أو فقدان صفة المستودع.

‏المادة 11‏:
يجب على المستودعين أن يقدموا وأن يضعوا رهن إشارة أعوان إدارة الضرائب، الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسهيل التعريف على البضائع أو المواد الغذائية المتبقية في المخزون وعلى وزنها وكيلها، وكذلك لتمكين هؤلاء الأعوان من إعداد حساب الرسوم المترتبة على النواقص المتحقق من وجودها والتي لم يثبت خروجها أو استعمالها.
‏كما يجب عليهم أيضا أن يصرحوا، خلال إعداد الجرود، بكميات المنتوجات الخاضعة للضريبة والموجودة في المخازن وذلك حسب الأصناف وحسب الاوعية والطرود والرزم أو أي عنصر آخر للاحتواء.

المادة 12:
إذا رفض المستودعون الامتثال للإلتزامات المفروضة بموجب المادة 11‏ أعلا ه، يشرع تلقائيا وعلى حسابهم الخاص، في التحقيقات الواجب القيام بها. كما يتعرضون بالإضافات إلى الحجز والغرامة المترتبين في حالة غش مثبت قانونا، إلى العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمنع القيام بالمراقبة.

‏المادة 13:
إن المنتوجات الخاضعة للضريبة التي يتسلمها المستودعون، يجب أن تقيد فورا في الحسابات النوعية وفي سند الكفالة الذي برز نقلهم للأشياء المستودعة المودع خلال 24  ساعة التي تلي لدى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال المختص.

‏المادة 14:
إن سجلات المحاسبة النوعية والدفتر الخاص المنصوص عليهما في المادة 10-2 _ أ) و ب) أعلاه، يجب أن تكون مرقمة وموقعة من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.
‏كما يتم ذلك بالنسبة لجميع السجلات الأخرى التي تمكن من تأسيس حقوق الخزينة وحقوق الخاضعين للضريبة .
‏ويجب على هؤلاء الأخيرين أن يعيدوا السجلات التي سلمتها لهم إدارة الضرائب بمجرد الإنهاء منها أو في حالة توقفهم من النشاط.
‏إن الدفاتر المنصوص عليها بموجب المادة 10 ‏أعلا ه ‏، وكذلك الأوراق الثبوتية للعمليات المتممة من قبل المستودعين ولا سيما فاتورات الشراء، يجب الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الكتابة الأخيرة بالنسبة للدفاتر وبالنسبة لأوراق الثبوتية ضمن تاريخ إعدادها.

‏المادة 15:
ينبغي على كل شخص له صفة المستودع أن يقدم الى موظفي إدارة الضرائب، جميع الاثباتات الضرورية لمراقبة وعاء رسم المرور سواء كان هذا في المؤسسة الرئيسية أو الفروع أو الوكالات.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال