تعريف القرض وأحكامه.. تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض

- القرض تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.
- يتوقف تمام عقد القرض على المال أو الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله.
- فإذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.
- يشترط في المقرض أن يكون أهلاً للتبرع.
- لا يملك الولي أو الوصي إقراض أو اقتراض مال من هو في ولايته.
- يشترط في المال المقترض أن يكون مثلياً استهلاكياً.
- إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد.
- إذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيء النية.
- إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقرض إلا برد قيمته معيباً.
- إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وإن لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض يرده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن ينتفع به الانتفاع المعهود في أمثاله.
- يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفةً عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما.
- فإذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها.
- إذا اقترض عدة أشخاص مالاً وقبضه أحدهم برضا الباقين فليس لأيهم أن يطالبه إلا بمقدار حصته فيما قبض.
- يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه إلا إذا اتفق صراحةً أو ضمناً على خلافه.
- وإذا تغير موطن كل من الطرفين إلى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض إلى القيمة في بلد القرض.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال