** تتوقف الضريبة بتوقف إيرادات الأبنية من جراء الشغور.
** على المالك أو المستثمر الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المادة 15 أن يقدم تصريحاً خطياً إلى الدائرة المالية المختصة عن:
1- شغور البناء: وبهذه الحال تعتبر الإيرادات متوقفة اعتباراً من أول الشهر التالي لتقديم التصريح.
2- انتهاء الشغور: وبهذه الحال يعتبر البناء مشغولاً ومنتجاً للإيرادات من أول الشهر التالي للشهر الذي جرى فيه التأجير من الغير أو الأشغال من قبل المالك أو المستثمر.
** خلافاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16، تعتبر شاغرة اعتباراً من تاريخ إنجازها الفعلي الأبنية أو أقسام الأبنية الجديدة التي لم تشغل ولم تؤجر بعد إنجازها، شرط أن يقدم المالك أو المستثمر تصريحاً عن الشغور في مهلة شهر على الأكثر اعتباراً من تاريخ الإنجاز.
** تفرض الضريبة في سنة التكليف اللاحقة لسنة حصول الشغور وكذلك في سنة التكليف اللاحقة لسنة انتهاء الشغور على أساس الإيرادات العائدة للفترة من السنة التي اعتبر فيها البناء مشغولاً ومنتجاً للإيرادات وفقاً لأحكام المادة السابقة.
** لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتأجير من الغير في موسم الاصطياف إلا على أساس الإيرادات الحاصلة فعلاً أو المقدر حصولها في خلال موسم تأجيرها.
على المالك أو المستثمر الذي يؤجر داراً للسكن خلال موسم الاصطياف أو خارجه أو لمدة تتجاوز نهايته، أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة تصريحاً بذلك في مهلة شهر من تاريخ التأجير، وإلا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الإيرادات الحاصلة خلال فترة التأجير المذكورة.
أما إذا بقي دار السكن شاغراً خلال الموسم المذكور، فعليه أن يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر أيلول.
يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الأول من كل سنة.
** يحق للمالك أو المستثمر أن يبقي في البناء الشاغر ناطوراً لحراسته طيلة مدة الشغور دون أن يفقد حقه في الاستفادة من وقف الضريبة.
** لا تعتبر شاغرة، ولا يستفيد بالتالي من وقف الضريبة، الأبنية التي تخلو مؤقتاً من شاغليها بسبب السفر أو الاصطياف أو لأي سبب آخر من أسباب الغياب المؤقت.
** لا يحق للمالك أن يطلب الاستفادة من الأحكام المتعلقة بالشغور عن أي بناء يكون قد أجره من مستأجر يستثمره سواء شغر كله أو شغر جزء منه.
غير أنه يحق للمستأجر المستثمر أن يستفيد من الأحكام المذكورة بالنسبة للضريبة التي تترتب عليها وفقاً لأحكام المادة 45 من هذا القانون شرط تقيده بالموجبات المفروضة على المالك المؤجر في حال الشغور.
** على المالك أو المستثمر الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المادة 15 أن يقدم تصريحاً خطياً إلى الدائرة المالية المختصة عن:
1- شغور البناء: وبهذه الحال تعتبر الإيرادات متوقفة اعتباراً من أول الشهر التالي لتقديم التصريح.
2- انتهاء الشغور: وبهذه الحال يعتبر البناء مشغولاً ومنتجاً للإيرادات من أول الشهر التالي للشهر الذي جرى فيه التأجير من الغير أو الأشغال من قبل المالك أو المستثمر.
** خلافاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16، تعتبر شاغرة اعتباراً من تاريخ إنجازها الفعلي الأبنية أو أقسام الأبنية الجديدة التي لم تشغل ولم تؤجر بعد إنجازها، شرط أن يقدم المالك أو المستثمر تصريحاً عن الشغور في مهلة شهر على الأكثر اعتباراً من تاريخ الإنجاز.
** تفرض الضريبة في سنة التكليف اللاحقة لسنة حصول الشغور وكذلك في سنة التكليف اللاحقة لسنة انتهاء الشغور على أساس الإيرادات العائدة للفترة من السنة التي اعتبر فيها البناء مشغولاً ومنتجاً للإيرادات وفقاً لأحكام المادة السابقة.
** لا تكلف دور السكن القائمة في مناطق الاصطياف والمعدة للتأجير من الغير في موسم الاصطياف إلا على أساس الإيرادات الحاصلة فعلاً أو المقدر حصولها في خلال موسم تأجيرها.
على المالك أو المستثمر الذي يؤجر داراً للسكن خلال موسم الاصطياف أو خارجه أو لمدة تتجاوز نهايته، أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة تصريحاً بذلك في مهلة شهر من تاريخ التأجير، وإلا يغرم بغرامة تعادل الضريبة المتوجبة على الإيرادات الحاصلة خلال فترة التأجير المذكورة.
أما إذا بقي دار السكن شاغراً خلال الموسم المذكور، فعليه أن يقدم تصريحه عن الشغور في خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر أيلول.
يعتبر موسم الاصطياف من 15 حزيران حتى نهاية تشرين الأول من كل سنة.
** يحق للمالك أو المستثمر أن يبقي في البناء الشاغر ناطوراً لحراسته طيلة مدة الشغور دون أن يفقد حقه في الاستفادة من وقف الضريبة.
** لا تعتبر شاغرة، ولا يستفيد بالتالي من وقف الضريبة، الأبنية التي تخلو مؤقتاً من شاغليها بسبب السفر أو الاصطياف أو لأي سبب آخر من أسباب الغياب المؤقت.
** لا يحق للمالك أن يطلب الاستفادة من الأحكام المتعلقة بالشغور عن أي بناء يكون قد أجره من مستأجر يستثمره سواء شغر كله أو شغر جزء منه.
غير أنه يحق للمستأجر المستثمر أن يستفيد من الأحكام المذكورة بالنسبة للضريبة التي تترتب عليها وفقاً لأحكام المادة 45 من هذا القانون شرط تقيده بالموجبات المفروضة على المالك المؤجر في حال الشغور.