المادة 23
على المالك الذي يستفيد من أحكام المواد 8 و 11 و 12 و 15 المتعلقة بالإعفاء الدائم أو الإعفاء المؤقت أو الجزئي أو بوقف الضريبة، أن يبادر إلى إعلام الدائرة المالية المختصة عن كل ما يطرأ على الأبنية (انتقال ملكيتها، تغيير وجهة استعمالها، إشغالها أو تأجيرها،ý… إلخ) ويفقدها الحق بالاستفادة من تلك الأحكام، وذلك بتصريح خطي يقدمه في مهلة شهر واحد اعتباراً من تاريخ حصول الطارئ.
يعاقب المكلف الذي يهمل تقديم التصريح، المشار إليه في الفقرة السابقة، بغرامة تعادل:
- 50% (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الأولى التي حصل فيها الطارئ.
- 100% (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة دون أن تتجاوز الغرامة في مطلق الأحوال ثلاثة أضعاف الضريبة المذكورة.
ويعاقب من يتأخر في تقديم التصريح بغرامة تعادل 5 بالمئة من الضريبة السنوية عن كل شهر تأخير مع إهمال كسر الشهر.
على المالك الذي يستفيد من أحكام المواد 8 و 11 و 12 و 15 المتعلقة بالإعفاء الدائم أو الإعفاء المؤقت أو الجزئي أو بوقف الضريبة، أن يبادر إلى إعلام الدائرة المالية المختصة عن كل ما يطرأ على الأبنية (انتقال ملكيتها، تغيير وجهة استعمالها، إشغالها أو تأجيرها،ý… إلخ) ويفقدها الحق بالاستفادة من تلك الأحكام، وذلك بتصريح خطي يقدمه في مهلة شهر واحد اعتباراً من تاريخ حصول الطارئ.
يعاقب المكلف الذي يهمل تقديم التصريح، المشار إليه في الفقرة السابقة، بغرامة تعادل:
- 50% (خمسين بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن السنة الأولى التي حصل فيها الطارئ.
- 100% (مئة بالمئة) من مقدار الضريبة السنوية عن كل سنة لاحقة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة دون أن تتجاوز الغرامة في مطلق الأحوال ثلاثة أضعاف الضريبة المذكورة.
ويعاقب من يتأخر في تقديم التصريح بغرامة تعادل 5 بالمئة من الضريبة السنوية عن كل شهر تأخير مع إهمال كسر الشهر.