* تزول الضريبة بزوال إيرادات الأبنية أو أقسام الأبنية نهائياً إما بسبب زوال الأبنية أو أقسام الأبنية نفسها، وإما بسبب تخريبها بشكل يجعل من المتعذر استعمال أي جزء منها، وذلك أياً كان سبب الزوال أو التخريب، وسواء تم بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة.
* لا يسري مفعول زوال الإيرادات إلا اعتباراً من تاريخ أول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك أو المستثمر خلاله التصريح عن الزوال أو التخريب.
غير أن مفعول الزوال يسري اعتباراً من أول الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للزوال أو التخريب أياً كان تقديم التصريح، في الحالتين التاليتين:
1- إذا جرى هدم الأبنية أو تخريبها، بعد استملاكها من قبل الدولة أو البلدية، على أن يجري إثبات التاريخ بإفادة خطية من الإدارة المستملكة.
2- إذا كان زوال الأبنية أو تخريبها ناتجاً عن كارثة عامة (زلزال، فيضان، حرب ثورة... إلخ)، على أن يجري إثبات التاريخ بالاستناد إلى سجلات أو محاضر الدوائر المالية المختصة.
* لا يسري مفعول زوال الإيرادات إلا اعتباراً من تاريخ أول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك أو المستثمر خلاله التصريح عن الزوال أو التخريب.
غير أن مفعول الزوال يسري اعتباراً من أول الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للزوال أو التخريب أياً كان تقديم التصريح، في الحالتين التاليتين:
1- إذا جرى هدم الأبنية أو تخريبها، بعد استملاكها من قبل الدولة أو البلدية، على أن يجري إثبات التاريخ بإفادة خطية من الإدارة المستملكة.
2- إذا كان زوال الأبنية أو تخريبها ناتجاً عن كارثة عامة (زلزال، فيضان، حرب ثورة... إلخ)، على أن يجري إثبات التاريخ بالاستناد إلى سجلات أو محاضر الدوائر المالية المختصة.