الاسم التجاري والعلامات التجارية.. المطابقة للحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب

المادّة الواحدة والخمسون:
1) يتألّف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب أن يختلف بوضوح عن الأسماء المسجّلة قبلاً.
2) يجوز أن يتضمّن الاسم التجاري البيانات الخاصّة بالأشخاص المذكورين فيه ونوع التجارة المخصّص لها كما يجوز أن يكون تسمية مبتكرة.
3) يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصّة بها.
4) يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً للحقيقة وألاّ يؤدّي إلى التضليل أو المساس بالنظام العامّ أو الآداب.

المادّة الثانية والخمسون:
يقيّد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً للأحكام المقرّرة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة وإذا كان إسم التاجر ولقبه يشبهان اسماً تجارياً سبق قيده وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميّزه عن الاسم التجاري السابق قيده.

المادّة الثالثة والخمسون:
1) على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره، وعليه إجراء معاملاته التجارية بإسمه التجاري.
2) ولا يجوز لتاجر إستعمال إسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله إلاّ بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء.

المادّة الرابعة والخمسون:
1) لا يجوز التصرّف في الاسم التجاري تصرّفاً مستقلاً عن التصرّف في المحلّ التجاري المخصّص له.
2) على أنه إذا تصرّف صاحب المحلّ التجاري فيه فإن هذا التصرّف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينصّ على شموله صراحة أو ضمناً.
3) لا يسأل من تنتقل إليه ملكية المحلّ التجاري دون اسمه التجاري عن إلتزامات سلفه ما لم يكن هناك إتفاق على خلاف ذلك مقيّد في السجل التجاري.

المادّة الخامسة والخمسون:
1) لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية المحلّ التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه إلاّ إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له سلفه في استعماله على أن يضيف إلى الاسم بياناً يفيد انتقال الملكية.
2) ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالعقوبة المقرّرة في القانون.

المادّة السادسة والخمسون:
1) كل من انتقلت إليه ملكية اسم تجاري تبعاً لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الإلتزامات والحقوق التي ترتّبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حقّ الغير إلاّ من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار ذويّ الشأن به.
2) ولا تسمع عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن إلتزامات السلف بمضيّ خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحلّ التجاري.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال