المادّة الثامنة والأربعون:
1) تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً إعتبارياً.
2) مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
المادّة التاسعة والأربعون:
1) لا يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلاّ بوساطة سمسار مقبول للعمل بها وإلاّ كان التصرّف باطلاً.
2) ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات في السوق لحساب عملائه إلاّ إذا كان مفوّضاً في إجرائها من العميل بموجب تفويض خاصّ مكتوب. فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
المادّة الخمسون:
تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرّد إلتزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق الأوراق المالية وأن تتعلّق بصكوك مدرجة في جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الجهة المختصّة.
1) تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً إعتبارياً.
2) مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
المادّة التاسعة والأربعون:
1) لا يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلاّ بوساطة سمسار مقبول للعمل بها وإلاّ كان التصرّف باطلاً.
2) ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات في السوق لحساب عملائه إلاّ إذا كان مفوّضاً في إجرائها من العميل بموجب تفويض خاصّ مكتوب. فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
المادّة الخمسون:
تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرّد إلتزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق الأوراق المالية وأن تتعلّق بصكوك مدرجة في جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الجهة المختصّة.
التسميات
قانون تجاري