المنافسة غير المشروعة والاحتكار.. خفض كمية السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه

المادّة السابعة والخمسون:
العلامات والبيانات التجارية تنظّمها القوانين الخاصّة الصادرة في هذا الشأن.

المادّة الثامنة والخمسون:
لا يجوز للتاجر أن يغري عمّال أو مستخدمي تاجر منافس له للالتحاق بخدمته أو للإطّلاع على أسراره أو لانتزاع زبائنه وتعتبر تلك الأعمال منافسة غير مشروعة.

المادّة التاسعة والخمسون:
لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة تتعلّق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلّق بطبيعتها أو أهميتها، كما لا يجوز له أن يعلن خلافاً للحقيقة أنه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه.

المادّة الستون:
لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغشّ في تصريف بضاعته، أو أن يذيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه.

المادّة الواحدة والستون:
لا يجوز للتاجر أن يعطي لمستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة وإلاّ كان مسؤولاً عن تعويض الأضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة.

المادّة الثانية والستون:
إذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذويّ الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصّة منع استعماله وشطبه إذا كان مقيّداً في السجل التجاري دون أن يخلّ ذلك بحقّهم في التعويض عند الإقتضاء.

المادّة الثالثة والستون:
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجّار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.

المادّة الرابعة والستون:
1) إضافة لما سبق ذكره في المواد 57، 58، 59، 60، 61، 62 و63 تعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية.
2) كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة أن تقضي - فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.

المادّة الخامسة والستون:
1) يكون التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكّم في أسعار السلع والخدمات.
2) يحظّر على من يتمتّع بمركز احتكاري إساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير. وتعدّ بوجه خاصّ إساءة استعمال المركز الاحتكاري الأعمال الآتية:
إعاقة احتمالات المنافسة مع الآخرين بغير سبب مشروع.
خفض كميّة السلع أو الخدمات المعروضة من قبله في السوق أو تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقّاه.
الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة أو الخدمة أو تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطاً لصالحه لا تتّفق والعادات التجارية أو ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعّالة من تجّار آخرين.
3) إذا أساء التاجر استغلال مركزه الاحتكاري، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض أو تعديل الشروط التعسّفية في العقد أو الإعفاء منها كلّياً.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال